للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابدأوا بميامينها ومواضع الوضوء ولأن الحى يتوضأ اذا أراد الغسل ..

[مذهب الحنابلة]

الاستنشاق (١) واجب فى الطهارتين جميعا فى الغسل وفى الوضوء وهذا هو المشهور فى المذهب وبه قال ابن المبارك وابن أبى ليلى واسحق وحكى عن عطاء وروى ذلك عن الامام أحمد.

قال القاضى: الاستنشاق واجب فى الطهارتين رواية واحدة وبه قال أبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنشق رواه مسلم وهذا أمر يقتضى الوجوب ولأن الأنف لا يزال مفتوحا وليس له غطاء يستره بخلاف الفم.

وقال غير القاضى عن أحمد رواية أخرى وهى أن المضمضة والاستنشاق واجبان فى الطهارة الكبرى مسنونان فى الطهارة الصغرى وهو مذهب الثورى وأصحاب الرأى، لأن الطهارة الكبرى يجب فيها غسل كل ما أمكن من البدن كبواطن الشعور الكثيفة ولا يمسح فيها على الحوائل فوجبا فيها بخلاف الطهارة الصغرى.

ويسميان (٢) أى المضمضة والاستنشاق فرضين لأن الفرض والواجب مترادفان على الصحيح.

وقال ابن عقيل: هما واجبان لا فرضان ولا يسقطان سهوا، وهذا مبنى على اختلاف الروايتين فى الواجب هل يسمى فرضا أو لا والصحيح أنه يسمى فرضا.

أما فى غسل الميت فقد جاء فى كشاف (٣) القناع أنه يستحب أن يدخل أصبعيه السبابة والابهام وعليهما خرقة خشنة مبلولة بالماء فى منخريه فينظفهما، ولا يدخل الماء فى الأنف.

ويسن البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ويستحب أن (٤) يستنشق بيمناه ثم يستنثر بيسراه لما روى عن عثمان رضى الله عنه أنه توضأ فدعا بماء فغسل يديه ثلاثا ثم غرف بيمينه ثم رفعها الى فيه فمضمض واستنشق بكف واحدة واستنثر بيسراه، فعل ذلك ثلاثا … ثم ذكر سائر الوضوء ثم قال: أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ لنا كما توضأت لكم فمن كان سائلا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوؤه.


(١) المغنى لابن قدامه المقدسى على الشرح الكبير ج ١ ص ١٠٢ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع وبهامشه شرح منتهى الارادات ج ١ ص ٧٠ الطبعة السابقة والمغنى ج ١ ص ١٠٧ الطبعة السابقة.
(٣) كشاف القناع ج ١ ص ٣٨٣ الطبعة السابقة.
(٤) المغنى لابن قدامة ج ١ ص ١٠٤ الطبعة السابقة.