للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدة الوفاة وقال أبو حنيفة ومحمد تستأنف الاعتداد بأبعد الاجلين أى الابعد من أربعة أشهر وعشرة أيام وثلاث حيض (١).

[مذهب المالكية]

ان رأت اليائسة المشكوك فى يأسها وهى بنت الخمسين إلى السبعين - الدم بعد ما أخذت فى عدة الاشهر فيرجع لرأى النساء فى حكم هذا الدم. فان قلن:

هو حيض أو شككن ترجع الى الحيض وتستأنف العدة بالقروء - الاطهار - وتلغى الشهور وان قلن: انه ليس بحيض أو كانت فى سن من لا تحيض من بنات السبعين أو الثمانين لم يكن ذلك حيض واستمرت على العدة بالأشهر. واذا رأت الصغيرة - ممكنة الحيض - الدم فى أثناء عدتها بالاشهر ولو فى آخر يوم من أشهرها فانها تنتقل الى الاقراء وتستأنف العدة بها وتلغى ما تقدم لها من الأشهر ولا يرجع فى دمها للنساء، وكالصغيرة فى كل هذا التى لم تحض قط‍ قبل الطلاق وان بلغت الثلاثين. وممتدة الطهر ان ارتفع حيضها بلا سبب أصلا أو بسبب أنها مرضت وليس هناك ريبة حمل فانها تنتظر تسعة أشهر فان لم تحض فيهن استأنفت عدة الآيسة ثلاثة أشهر. وان تزوج بائنته فى عدتها ثم طلقها قبل الدخول فانها تبنى على ما بقى من عدة الطلاق الاول أما ان طلقها رجعيا ثم قبل انقضاء العدة راجعها فانها تستأنف العدة من يوم الطلاق الثانى وسواء دخل بها بعد أن راجعها أو لا الا اذا أراد بارتجاعها الضرر بها لتطويل العدة عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فانه يعامل بنقيض مقصوده وتبنى على عدته الأولى، وعند ابن عرفة تستأنف ولو قصد ضررا واثمه على نفسه.

أما اذا راجعها ثم طلقها بعد أن دخل بها فانها تستأنف ولا ينظر لقصد الضرر. واذا طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم قبل انقضاء العدة مات عنها فانها تستأنف عدة الوفاة من يوم الموت. وان كان الطلاق بائنا استمرت فى عدة الطلاق ولا تستأنف عدة الوفاة (٢).

[مذهب الشافعية]

لو حاضت الآيسة التى تقدم لها حيض فى أثناء عدتها بالاشهر استأنفت العدة بالاقراء - الأطهار - ويحسب ما مضى من الاشهر قرءا لأنه طهر بين دمين فتضم اليه قرأين وان حاضت بعد تمام الاشهر فأقوال أظهرها أنه ان تزوجت بآخر فلا شئ عليها لانقضاء عدتها ظاهرا مع تعلق حق الزوج بها وان لم تكن تزوجت انتقلت للأقراء واستأنفت العدة بها لعدم تعلق حق بها وان حاضت الصغيرة أو غيرها ممن لم تحض فى أثناء العدة بالأشهر استأنفت العدة


(١) البدائع ج ٣ ص ٢٠٠، فتح القدير ج ٣ ص ٢٧٥، ٢٧٦.
(٢) من الحطاب ج ٤ ص ١٤٤، ١٤٨، والدسوقى والشرح الكبير ج ٢ ص ٤٧٩، ٤٨١، ٤٨٢، والخرشى ج ٤ ص ١٦٥، ١٦٦، ٢٠٠، ٢٠٣، بداية المجتهد ج ٢ ص ٩١.