للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب الحنابلة (١): وتثبت الولاية على صغير ومجنون ذكرا كان أو أنثى للأب.

مذهب الزيدية (٢): وذهب الزيدية إلى مثل ذلك.

مذهب الإمامية (٣): الأب والجد يليان على الصغير والمجنون، فإن فقدا فالوصى، فإن فقدا فالحاكم.

مذهب الظاهرية (٤): يقول ابن حزم: من حجر عليه ماله لصغر أو جنون فسواء كان عليه وصى من أب أو من قاض كل من نظر له نظراً حسنا فى بيع أو ابتياع أو عمل ما فهو نافذ لازم لا يرد وان أنفذ عليه الوصى ما ليس نظراً لم يجز لقول الله تعالى:

«كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ‍ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (٥)» (انظر ولاية).

[الأب وتصرفه فى مال أولاده]

مذهب الشافعية: جاء فى المهذب:

لا يتصرف الناظر أبا أو غيره فى مال الصغير إلا بما فيه حظ‍ واغتباط‍. ثم قال فى المهذب أيضاً (٦): ولا يسافر بمال الصغير من غير ضرورة، فإن دعت إليه ضرورة بأن خاف عليه الهلاك فى الحضر لحريق أو نهب جاز أن يسافر به، لأن السفر هاهنا أحوط‍.

ولا يودع ماله ولا يقرضه من غير حاجة لأنه يخرجه من يده فلم يجز. فان خاف من نهب أو حريق أو غرق أو أراد سفر او خاف عليه جاز الإيداع والإقراض، فان قدر على الإيداع دون الإقراض أودعه ثقة، وإن قدر على الإقراض دون الإيداع أقرضه ثقة مليئا فإن أقرض ورأى أخذ الرهن عليه أخذ، وان رأى ترك الرهن لم يأخذ، وأن قدر على الإيداع والإقراض فالإقراض أولى لأن القرض مضمون بالبدل والوديعه غير مضمونة فكان القرض أحوط‍.

ويجوز أن يقترض له إذا دعت إليه الحاجة ويرهن ماله عليه لأن فى ذلك مصلحه له فجاز.

وينفق عليه بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير وإن رأى أن يخلط‍ ماله بماله فى النفقة جاز لقوله تعالى: «وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ} (٧)».

فإن بلغ الصبى واختلفا فى النفقة فإن كان الولى هو الأب أو الجد فالقول قوله وإن كان غيرهما ففيه وجهان:

أحدهما يقبل لأن فى إقامة البينة على النفقة مشقة فقبل قوله.


(١) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٢٢٣.
(٢) التاج المذهب ج‍ ٤ ص ١٦٠، ١٦٦.
(٣) المختصر النافع ص ١٤١.
(٤) المحلى ج‍ ٨ ص ٣٢٣.
(٥) سورة النساء: ١٣٥.
(٦) ج‍ ١ ص ٣٣.
(٧) سورة البقرة: ٢٢٠.