للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحمد لله وليختم بقوله والله اعلم.

ولا يقبح أن يقول فى الجواب:

عندنا.

وان تعلقت بالسلطان دعا له فقال:

وعلى السلطان سدده الله أو شد أزره ويكره أطال الله بقاءه.

ويختصر جوابه ويوضح عبارته.

وأن سئل عمن تكلم بكفر متأولا قال:

يسأل: ان أراد كذا فلا شئ عليه وان أراد كذا فيستتاب.

وان سئل عمن قتل أو جرح احتاط‍ وذكر شروط‍ القصاص ويبين قدر التعزير.

ويكتب على الملصق من الورقة وان ضاقت كتب فى الظهر، والحاشية أولى لا ورقة أخرى ويشافهه بما عليه بل ان اقتضاهما السؤال لم يقتصر على أحدهما ولا يلقنه على خصمه.

فان وجب الافتاء قدم السابق بفتوى ثم أقرع.

نعم يجب تقديم نساء ومسافرين تهيؤا أو تضررا بالتخلف الا أن ظهر تضرر غيرهم بكثرتهم.

وان سئل عن الاخوة فصل فى جوابه ابن الابوين أو لاب أو لام.

وان كان فى الفريضة عول قال الثمن عائلا.

وان كان فى الورثة من يسقط‍ بحال دون حال بينه.

ويكتب تحت الفتوى الصحيحة ان عرف أنها لاهل الجواب، صحيح ونحوه وله أن يجيب أن رأى ذلك ويختصر.

وان جهل حاله يبحث عن حاله فان لم يظهر له فله أمره بابدالها فان تعسر أجاب بلسانه.

ولا ينبغى الافتاء (١) الا لمن عرف أقاويل العلماء وعرف من أين قالوا فان كان فى المسألة خلاف لا يختار قولا بجيب به حتى يعرف حجته.

ويجوز للشاب أن يفتى (٢) اذا كان حافظا للروايات واقفا على الدرايات محافظا على الطاعات مجانبا للشهوات والشبهات.

[مذهب المالكية]

قال الحطاب (٣): قد ذكر عن المازرى رحمه الله تعالى أنه بلغ درجة الاجتهاد وما أفتى قط‍ بغير المشهور وعاش ثلاثا وثمانين سنة وكفى به قدوة فى هذا فان


(١) المرجع السابق ج‍ ٦ ص ٢٩٢ الطبعة السابقة.
(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج‍ ٦ ص ٢٩٢ الطبعة السابقة.
(٣) مواهب الجليل بشرح مختصر خليل وبهامشه التاج والاكليل المعروف بالحطاب ج‍ ٦ ص ٩١ الطبعة السابقة.