للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للتهمة فلم تقبل كالفاسق اذا ردت شهادته ثم تاب وأعاد.

[مذهب الحنابلة]

تعريف الشهادة وحكمها:

الشهادة هى الاخبار بما علمه بلفظ‍ خاص وهى حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه.

وتطلق على التحمل والأداء.

وتحملها فى غير حق الله تعالى فرض كفاية.

واذا تحملها وجبت كتابتها، ويتأكد ذلك فى حق ردئ الحفظ‍.

وأداؤها فرض عين.

وان قام بالفرض فى الحمل والأداء اثنان سقط‍ عن الجميع.

وان امتنع الكل أثموا جميعا.

شروط‍ وجوب التحمل والأداء.

ويشترط‍ فى وجوب التحمل والأداء أن يدعى اليهما من تقبل شهادته ويقدر عليهما بلا ضرر يلحقه فى بدنه أو ماله أو أهله أو عرضه. ولا تبذل فى التزكية.

ويختص الاداء بمجلس الحكم.

ومن تحملها أو رأى فعلا أو سمع قولا بحق لزمه أداؤها على القريب والبعيد فيما دون مسافة القصر. والنسب وغيره سواء.

ولو أدى شاهد وأبى الآخر وقال للمدعى - احلف أنت بدلى - أثم.

ولو دعى فاسق الى تحملها فله الحضور ولو مع وجود غيره، لأن التحمل لا يعتبر له العدالة.

ومن شهد مع ظهور فسقه لم يعذر، لأنه لا يمنع صدقه فدل أنه لا يحرم أداء الفاسق ولا يضمن.

ويسن الاشهاد فى كل عقد سوى النكاح فان الاشهاد فيه واجب.

[ما يعتبر فى الشهادة]

ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها تحملا وأداء ولو لم تتعين عليه.

ولكن أن عجز عن المشى أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب من رب الشهادة.