للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رضى الله عنه قال لأبى بكرة تب أقبل شهادتك.

وان لم يتب لم تقبل شهادته، ويقبل خبره لأن أبا بكرة ردت شهادته وقبلت أخباره.

وان كانت معصية بشهادة زور فالتوبة منها أن يقول كذبت فيما قلت ولا أعود الى مثله.

ويشترط‍ فى صحة توبته اصلاح العمل على ما ذكرناه.

وأن شهد صبى أو عبد أو كافر لم تقبل شهادته.

فان بلغ الصبى، أو أعتق العبد، أو أسلم الكافر، وأعاد تلك الشهادة، لم تقبل.

وقال المزنى وأبو ثور رحمهما الله تعالى تقبل، كما تقبل من الصبى اذا بلغ، والعبد اذا أعتق، والكافر اذا أسلم.

وهذا خطأ، لأن هؤلاء لا عار عليهم فى رد شهادتهم، فلا يلحقهم تهمة فى اعادة الشهادة بعد الكمال، والفاسق عليه عار فى رد شهادته فلا يؤمن أن يظهر التوبة لازالة العار، فلا تنفك شهادته من التهمة.

وأن شهد المولى لمكاتبه بمال فردت شهادته، ثم أدى المكاتب مال الكتابة وعتق، وأعاد المولى الشهادة له بالمال فقد قال: أبو العباس فيه وجهان:

أحدهما: أنه تقبل لأن شهادته لم ترد بمعرة.

وانما ردت لأنه ينسب لنفسه حقا بشهادته وقد زال هذا المعنى بالعتق.

والثانى أنها لا تقبل وهو الصحيح، لأنه ردت شهادته للتهمة، فلم تقبل اذا أعادها، كالفاسق اذا ردت شهادته، ثم تاب، وأعاد الشهادة.

وأن شهد رجل على رجل أنه قذفه وزوجته فردت شهادته، ثم عفا عن قذفه وحسنت الحال بينهما، ثم أعاد الشهادة للزوجة، لم تقبل شهادته، لأنها شهادة ردت للتهمة، فلم تقبل وان زالت التهمة، كالفاسق اذا ردت شهادته ثم تاب وأعاد الشهادة.

وان شهد لرجل أخوان له بجراحة لم تندمل، وهما وارثان له فردت شهادتهما، ثم اندملت الجراحة فأعاد الشهادة ففيه وجهان.

أحدهما أنه تقبل، لأنها ردت للتهمة وقد زالت التهمة.

والثانى وهو قول أبى اسحاق وظاهر المذهب أنها لا تقبل لأنها شهادة ردت