للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يحكم بنجاسته الا بعد أن يخرج وبعد موت السمك ان وجد فيه دم يكون كالبامى فى العروق بعد الذكاة الشرعية فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لا شك فى ذلك (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى حاشية البجيرمى على شرح منهج الطلاب نقلا عن الجواهر: أن كل سمك مملح ولم ينزع ما فى جوفه فهو نجس. ثم قال صاحب الحاشية ومن ذلك يعلم حرمة أكل الفسيخ المعروف خلافا لما اشتهر على الألسنة (٢).

وجاء فى حاشية البجيرمى على الاقناع نقلا عن الجواهر: أن الأصحاب من الشافعية رحمهما الله تعالى يرون أنه لا يجوز أكل السمك الذى ملح ولم ينزع ما فى جوفه من المستقذرات، وظاهر ذلك أنه لا فرق فى التحريم بين صغير السمك وكبيره لكن ذكر الشيخان - الرافعى والنووى - أنه يجوز أكل الصغير من السمك مع ما فى جوفه لعسر تنقية ما فيه وان كان الأصح أنه نجس (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أن دم السمك طاهر اذ يؤكل بدمه كالعروق بعد الذبح والا لنجست ميتته ولزمت تذكيته ليذهب دمه كالشاة (٤).

٩ - الأطعمة التى يتغير حكم

تناولها بسبب عارض

[أولا: طعام المضطر]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الفتاوى الهندية أنه لا بأس بأن يأكل الانسان الميتة فى حالة المخمصة قدر ما يدفع به الهلاك عن نفسه. واختلفوا فى حكم أكله.

قيل: أكله حرام الا أنه وضع الاثم عنه.

وقيل: هو حلال لا يسعه أن يتركه كذا فى الغرائب.

ولو خاف الانسان على نفسه الموت من الجوع ومع رفيق له طعام ذكر فى الروضة أنه يجوز له أن يأخذ من


(١) بلغة السالك لأقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوى على الشرح الصغير لسيدى أحمد الدردير ج ١ ص ٢١ نفس الطبعة السابقة.
(٢) حاشية البجيرمى على منهج الطلاب ج ٤ ص ٣٠٤ نفس الطبعة المتقدمة.
(٣) حاشية البجيرمى على الاقناع ج ١ ص ٩٢ نفس الطبعة المتقدمة.
(٤) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للامام أحمد بن المرتضى ج ١ ص ١٧ طبع مطبعة السعادة فى مصر الطبعة الأولى سنة ١٣٦٦ هـ‍ الموافق سنة ١٩٤٧ م.