للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه قد سقط‍ اعتبار نجاسة دمها كذا فى الواقعات، فان تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فى الطهارة الا الماء عند محمد، ولا تطهر بالحجر لأنه من باب ازالة النجاسة الحقيقية عن البدن هذا وان كان ما جاوز المحل من النجاسة أكثر من قدر الدرهم وجبت ازالته بالماء اجماعا، وان كان أقل ففيه خلاف.

فعندهما لا يجب ازالته بالماء بل يجزئه الحجر، وعند محمد لا يجزئه الحجر، وجاء فى الفتاوى: اذا تجاوزت النجاسة مخرجها وهى أكثر من قدر الدرهم يجب ازالتها، وان كانت أقل ولكن اذا ضم مع موضع الاستنجاء يصير أكثر من قدر الدرهم لا يضم عندهما وقال محمد يضم.

[ما يكره الاستنجاء به]

لا يستنجى بما هو نجس كالرجيع (١) ولا بما يتوقع منه الضرر كالزجاج ولا بما هو محترم كالطعام (٢).

[مذهب المالكية]

يرى المالكية أن الاستجمار واجب ويجوز بكل يابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم والمراد من اليابس الحجر وهو الأصل أو غيره من خشب أو مدر أو قطن أو خرق أو صوف أو نحو ذلك، والمحترم اما لكونه مطعوما لآدمى كخبز ونحوه، أو لكون حرمته لحق الغير ككون الشى الذى يستجمر به مملوكا للغير ومنه جدار الغير ولو وقفا، وكره بروث وعظم طاهرين وبجدار مملوك له فاذا وجدت أوصاف اليابس المذكورة جاز الاستجمار فان فقد منها شئ لم يجز لكن يجزئ أن أنقى المحل كالمحترم والنجس اليابس الذى لا يتحلل منه شئ وهناك بعض الحالات لا يصح فيها الاستجمار بل يتعين استعمال الماء وهى: ازالة المنى، وازالة دم الحيض والنفاس أو الاستحاضة، وكذا فى حدث بول أو غائط‍ انتشر عن المخرج انتشارا كثيرا، وكذا فى مذى خرج بلذة معتادة سواء كانت بنظر أو بملاعبة بشهوة (٣).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: يجب الاستنجاء من كل خارج ملوث سواء كان الخارج من القبل أو من الدبر بماء أو حجر، ولو كان الخارج نادرا كالدم وانتشر فوق العادة ولم يجاوز الخارج من الدبر الصفحة، ولا الخارج من القبل الحشفة فيجوز الاستجمار فى ذلك على أظهر الأقوال فى المذهب، ومقابله يتعين الماء فى النادر والمنتشر، وفى معنى الحجر كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم (٤).

[مذهب الحنابلة]

ويرى الحنابلة أن الاستنجاء يكون بالحجر


(١) الرجيع هو العذرة اليابسة وقيل الحجر الذى استنجى به.
(٢) الجوهرة ح‍ ١ ص ٤٠ المطبعة الخيرية.
واللباب ح‍ ١ ص ٥٤ مطبعة النهر الجديد والاختيار ح‍ ١ ص ٤٥ مطبعة صبيح.
(٣) الشرح الصغير للدردير ح‍ ١ ص ٣٦، ص ٣٦، ص ٣٧ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى.
(٤) السراج الوهاج ح‍ ١ ص ١٤ طبعة الحلبى.