وان كان بعضهم فى مصره والبعضر فى مصر آخر أو فى الرستاق فقصد الأبعد وترك الذى فى مصره بطلت شفعته قياسا واستحسانا، لتباين المكانين حقيقة وحكما ..
وان كان الشفيع غائبا يطلب طلب المواثبة حين يعلم ثم يعذر فى تأخير طلب التقرير بقدر المسافة الى أحد هذه الثلاثة.
وصورة هذا الطلب أن يقول: ان فلانا اشترى هذه الدار وأنا شفيعها، وقد كنت طلبت الشفعة واطلبها الآن فاشهدوا على ذلك.
وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه يشترط تسمية المبيع وتحديده، لأن مطالبة غير المعلوم لا تصح، فاذا لم يبين المطلوب لم يكن للمطالبة اختصاص بالبيع فلم يكن لها حكم حتى تبين المطلوب.
وأما الثالث وهو طلب الأخذ والتمليك فلا بد منه أيضا، لأنه لا يحكم له بدون طلبه.
ثم لا تسقط الشفعة بالتأخير فيه أى لا تسقط بتأخير هذا الطلب، وهو طلب الأخذ بعد ما استقرت شفعته بالاشهاد، وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى فى ظاهر الرواية.
[مذهب المالكية]
جاء فى حاشية الدسوقى: على الشرح (١) الكبير: وملك الشقص أى ملكه الشفيع بأحد أمور ثلاثة بحكم من حاكم له به أو دفع ثمن من الشفيع للمشترى.
أو اشهاد بالأخذ ولو فى غيبة المشترى.
وعلق الدسوقى فى الحاشية على قوله (أو اشهاد بالأخذ) بقوله: أى بالشفعة، وأما الاشهاد بأنه باق على شفعته فلا يملكه بذلك. سواء أشهد بذلك خفية أو جهرا.
فلو أشهد انه باق على شفعته ثم سكت حتى جاوز الأمد المسقط حق الحاضر، ثم قام يطلبها، فلا ينفعه ذلك وتسقط شفعته، كما لأبى عمران العبدوسى ..
وأما قوله (ولو فى غيبة المشترى) أى عند ابن عرفة.
(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للعالم العلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقى على الشرح الكبير لأبى البركات سيدى أحمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات الشيخ محمد عليش ج ٣ ص ١٨٧ وما بعدها طبع مطابع دار احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.