للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بثمن دون ثمن ويرغب عن مجاورة بعض دون بعض فلا يدل ذلك على الأعراض. وكذا لو قال: خلصنى الله ..

ويصح الطلب بكل لفظ‍ يفهم طلب الشفعة فى الحال.

ولا يجب عليه الطلب حتى يخبره به رجلان ولو غير عدلين، أو واحد عدل عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى، أو رجل وامرأتان لأن فيه الزاما من وجه دون وجه فيشترط‍ فيه أحد شطرى الشهادة اما العدالة أو العدد ..

وعندهما. يجب عليه الاشهاد اذا أخبره واحد، حرا كان أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا اذا كان الخبر حقا.

واذا لم يشهد بطلت شفعته.

ولو أخبره المشترى بنفسه يجب عليه الطلب بالاجماع كيفما كان، لأنه خصم فيه. والعدالة غير معتبرة فى الخصوم.

وأما الثانى وهو طلب التقرير فلا بد من الاشهاد فيه، لأنه يحتاج اليه لاثباته عند القاضى.

ولا يمكنه الاشهاد على طلب المواثبة ظاهرا لأنه على الفور، ويحتاج بعد ذلك الى الاشهاد للتقرير، حتى لو أمكنه ذلك وأشهد عند طلب المواثبة، بأن بلغه البيع بحضرة الشهود والمشترى أو البائع حاضرا أو كان عند العقار يكفيه. ويقوم ذلك مقام الطلبين ذكره شيخ الاسلام.

وكيفية هذا الطلب أن ينهض من المكان الذى سمع فيه، ويشهد على البائع ان كان المبيع فى يده، أو على المشترى، أو عند العقار، فاذا فعل ذلك استقرت شفعته.

وانما صح الاشهاد عند هؤلاء الثلاثة، لأن المشترى والبائع خصم فيه بالملك أو باليد. فأما عند العقار فلتعلق الحق به.

ولا يكون البائع خصما بعد تسليم المبيع للمشترى لعدم الملك واليد، فلا يصح الاشهاد عليه بعده، هكذا ذكره القدورى والناطفى.

وذكر شيخ الاسلام أنه يصح استحسانا.

ومدة هذا الطلب مقدرة بالتمكن من الاشهاد مع القدرة على أحد هؤلاء الثلاثة، حتى لو تمكن ولم يطلب بطلت شفعته.

وان قصد الأبعد من هذه الثلاثة وترك الأقرب فان كانوا جميعا فى مصره جاز استحسانا، لأن نواحى المصر جعلت كناحية واحدة حكما كانهم فى مكان واحد ..