للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلق فى حاشية الشلبى على قوله «أشهد فى مجلسه على الطلب بقوله «قال فى الهداية: والاشهاد فيه أى فى طلب المواثبة ليس لازم، لأن طلب المواثبة ليس لاثبات الحق، وانما شرط‍ هذا الطلب ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة حتى يمكنه الحلف حين يطلب المشترى حلفه أنه طلبها كما سمع وفى الذخيرة.

وانما ذكر أصحابنا الاشهاد عند الطلب لا لأنه شرط‍ صحة هذا الطلب، بل لاعتبار ثبوته على المشترى عند انكاره الطلب.

ثم قال الزيلعى أيضا: فالأول وهو طلب المواثبة فلما رويناه.

والشرط‍ أن يطلب كما علم على الفور من غير تأخير ولا سكوت، لأن سكوته بعد العلم يدل على رضاه بجوار الجار الحادث ومعاشرته فتبطل شفعته به.

ولو أخبر بكتاب والشفعة فى أوله أو وسطه فقرأ الكتاب الى آخره بطلت شفعته اذا كان ذلك بعد علم المشترى والثمن ومعرفتهما، لأن السكوت انما يكون دليل الرضا بعد العلم بهما.

ثم اذا أخبر بحضرة الشهود يشهدهم عليه. وان لم يكن بحضرته أخذ يطلب من غير اشهاد، لأن هذا الطلب صحيح من غير اشهاد، والاشهاد لمخافته الجحود، والانكار والطلب لا بد منه كيلا يسقط‍ حقه فيما بينه وبين الله تعالى، وليمكنه الحلف اذا حلف، ولئلا يكون معرضا عنها وراضيا بجوار الدخيل.

ويشترط‍ أن يكون متصلا بعلمه عند عامة المشايخ.

وهو مروى عن محمد رحمه الله تعالى.

وعنه ان له التأمل الى آخر المجلس.

وبهذه الرواية أخذ الكرخى رحمه الله تعالى:

ولو قال بعد ما بلغه البيع: الحمد لله أو: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. أو سبحان الله لا تبطل شفعته على هذه الرواية، لأن الأول حمد على الخلاص من جوار البائع. والثانى تعجب منه لقصد الاضرار به ببيعه من المشترى الذى لا يرغب فى جواره، والثالث لافتتاح الكلام به .. ولا يدل شئ من ذلك على الأعراض.

وكذا اذا قال عند العلم: من ابتاعها وبكم بيعت؟ لأنه يرغب فيها