للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كل واحد بقوله بعتك نصف هذا بنصف المسمى.

وإن ورث اثنان خيار العيب فرضى أحدهما بنصيبه معيبا سقط‍ حقه وحق الورثة الأخر من الرد، لأنه خرج من ملك البائع دفعة واحدة فإذا رد واحد منهما نصيبه رده مشتركا مشقصا فلم يكن له ذلك.

ومثله ما لوورث اثنان خيار شرط‍ بأن طالب به المورث قبل موته فإذا رضى أحدهما فليس للآخر الفسخ.

وان اشترى واحد معينين (١) صفقة واحدة أو اشترى طعاما أو نحوه فى وعاءين صفقة واحدة فليس له إلا ردهما أو إمساكهما والمطالبة بالأرش، لأن فى رد أحدهما تفريقا للصفقة على البائع مع إمكان ألا يفرقهما أشبه رد البعض المعيب الواحد.

وإن تلف أحد المعينين وبقى الآخر فللمشترى رد الباقى بقسطه من الثمن لتعذر رد التالف والقول فى قيمة التالف إذا اختلفا فيها قول المشترى، لأنه منكر لما يدعيه البائع من زيادة قيمته مع عينه، لاحتمال صدق البائع.

وإن كان أحدهما معيبا والآخر سليما، وأبى المشترى أخذ الأرش عن المعيب فله رده بقسطه من الثمن، لأنه رد للمبيع المعيب من غير ضرر على البائع كما سبق، ولا يملك المشترى رد السليم لعدم عيبه إلا أن ينقصه تفريق كمصراعى باب وزوجى خف أو يحرم تفريق كجارية وولدها ونحوه، كأخيها، فليس للمشترى رد أحدهما وحده، بل له ردهما معا أو الأرش دفعا لضرر البائع، أو لتحريم التفريق، ومثله جان له ولد يباعان وقيمة الولد لمولاه وإن كان البائع هو الوكيل فللمشترى رد المبيع إذا ظهر معيبا على الوكيل لما تقدم من أن حقوق العقد متعلقة به دون الموكل.

[إفراد شئ بالبيع من غير تمييز]

جاء فى كشاف القناع (٢): أنه لا يصح بيع عبد غير معين من عبدين أو عبيد للجهالة ولا بيع شاة من قطيع ولا بيع شجرة فى بستان، لما فى ذلك من الغرر والجهالة.

ولا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين. ولا بعتك هذا القطيع إلا شاة غير معينة.

ولا هذا البستان إلا شجرة. لأنه صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم». قال الترمذى حديث حسن صحيح.

ولأن ذلك غرر ويفضى إلى التنازع ولو تساوت القيمة فى ذلك المذكور من العبيد والشياه والشجر كله.

وإن استثنى معينا من ذلك يعرفانه جاز وصح البيع والاستثناء، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة لكون المستثنى معلوما فانتفى المفسد.


(١) المرجع السابق لابن إدريس الحنبلى وبهامشه منتهى الإرادات لابن يونس البهوتى ج ٢ ص ٦٦ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع عن متن الإقناع وبهامشه منتهى الإرادات لابن يونس البهوتى. ج ٢ ص ٢٩.١٩