إليها من مهر خاصة إذا كان مباحا ولو كان محرما لم يعد ولا قيمته.
[مذهب الإباضية]
جاء فى كتاب شرح النيل (١) وشفاء العليل من أن غير المسلمين يمنعون من المقام فى أرض الحجاز وهى مكة والمدينة واليمامة بل من جزيرة العرب وجاء فى السؤالات عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا برئ من مسلم مع مشرك قيل لما يا رسول الله قال صلّى الله عليه وسلم لا تتراءى نارهما إلا عن حرب هذه تدعو إلى الله وهذه تدعو إلى الشيطان وأمر رسول صلى الله عليه وسلم باخراج اليهود من جزيرة العرب قال بعضهم جزيرة العرب ما بين حفر أبى موسى وأقصى اليمين فى الطول وأما العرض فمن جدة إلى أطوار الشام وقيل مدينة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والحجاز ومكة والطائف وهو قول مالك بن أنس وقيل كل ما ملكه العرب وقيل كل ما بلغه التوحيد لان النبى صلّى الله عليه وسلّم عربى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضى الله عنه أمرهم حين احتضر بثلاث قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم والثالثة ما إن سكت عنها واما ان قالها فنسيها ثم قال وان امتنعوا من أداء الجزية والتزام أحكام أهل الملة انتقض عهدهم وأن زنى أحد معهم بمسلمة أو أصابها بنكاح أو أى عينا للكفار أو دل على عورة المسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو قتله أو قطع عليه الطريق تنتقض ذمته ولا جزية على النساء والمماليك والصبيان والمجانين والشيوخ والرهبان والامراء ثم قال ولما اقتحم المسلمون حصن الاسكندرية وخاف المقوقس على نفسه ومن معه سأل عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه الصلح ودعاه إليه على أن يفرض للعب على القبط دينارين على كل رجل فأجابه عمرو إلى ذلك وهو أمير العساكر على فتحها من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ويعطى سلطانهم وأكابرهم كغيرهم وان دخل مشرك غير معط للجزية يتجر أرض الإسلام بأمان ولو استأمنه رجل واحد ترك وأخذ منك كما يؤخذ من تجار المسلمين وهو الزكاة فقط قبل ذلك وما ينوب فى اصلاح الطرق وغيرها بحسب المصالح يؤخذ من تجار المسلمين ذلك لما ذكر فيؤخذ مثل ذلك عن المشركين ان بان للمسلمين وامامهم ذلك المذكور مما يؤخذ من تجار المشركين قيل ويأخذ المسلمون ذلك وان بلا امام أو لم يأخذوا من تجار المسلمين شيئا لعدم دوران الحول للزكاة والذى فى الاصل أنه يجوز للامام بنظر أهل المشورة من المسلمين أن يأخذ ما ظهر لهم أو كان أهل الإسلام لا يدخلون أرض الشرك وان يبعد غياب هذا لتوهم أنه لما لم يطيقوا دخولها ببعدهم لم يدركوا عليهم شيئا فانه ولو لم يقدروا على أرضه لكن قدروا عليه وأما عدم القدرة بمجرد البعد فأقرب إلى الاخذ معه فالمراد فى قوله وان ببعد للحال فقط ففهم بالاولى حكم ما إذا انتفى الدخول لمانع أو لعدم القدرة أو الطاقة أو المؤنة ثم ظهر أن صاحب الأصل قال ان شاء المسلمون تركوه وان شاءوا أخذوا منه ما يأخذ المشركون من مسلم إذا دخل إليهم وقيل يأخذون ما ظهر لهم ولو كان المشركون لا يأخذون من المسلمين شيئا خوفا أو لعدم دخول المسلمين على البعد أو غيره وان دخل ذلك المشرك التاجر أرض الإسلام بلا أمن فعل معه الامام ما بان له من سبى وغنم.