للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أن البيع ينعقد بالألفاظ‍ التى تدل عليه كبعت لك كذا بكذا وكذلك بالاشارة أو كتابة من أخرس وممنوع من كلام ونحو ذلك مما يدل على رضى بالبيع مثل أن يناوله لمريد الشراء.

ولا يجوز البيع باشارة أو كتابة ممن ليس أخرس ولا ممنوعا من كلام على المشهور وجاز أن كان لا يعرف المشترى كلامه ولا يعرف هو كلام المشترى (١).

وكما يجوز البيع بالاشارة يجوز أيضا الشراء باشارة أو كتابة ممن لا يتكلم أو لا يعرف البائع كلامه ولا يعرف لغة البائع لا من غيره على المشهور (٢).

[حكم الاشارة فى الوصية]

[مذهب الحنفية]

جاء فى البحر الرائق أن الوصية تارة تكون بالألفاظ‍ وتارة تكون بالاشارة المفهمة.

قال فى فتاوى أبى الليث لو أن مريضا أوصى وهو لا يقدر على الكلام لضعفه فأشار برأسه يعلم منه أنه يعتمد، قال ابن مقاتل: تجوز وصيته عندى ولا تجوز عند أصحابنا وكان الفقيه ابو الليث يقول اذا فهم منه الاشارة يجوز واذا قرئ صك الوصية على رجل فقيل له: هو كذا فأشار برأسه ان نعم فانه يجوز (٣).

وجاء فى بدائع الصنائع: أن ابن سماعة روى فى نوادره عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أن الرجل اذا أوصى فقال لفلان شاة من غنمى أو نخلة من نخلى أو جارية من جوارى، ولم يقل من غنمى هذه، ولا من جوارى هؤلاء ولا من نخلى هذه فان الوصية فى هذا تقع يوم موت الموصى ولا تقع يوم أوصى حتى لو ماتت غنمه تلك أو باعها فاشترى مكانها أخرى أو ماتت جواريه فاشترى غيرهن أو باع النخل واشترى غيرها فان للموصى له نخلة من نخلة يوم يموت وليس للورثة أن يعطوه غير ذلك.

لأن الوصية عقد مضاف الى الموت فكأنه قال فى تلك الحالة: لفلان شاة من غنمى فيستحق شاة من الموجود دون ما قبله فان ولدت الغنم قبل ان يموت الموصى أو ولدت الجوارى قبل موته، فلحقت الأولاد الأمهات ثم مات الموصى.


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ٤ ص ١١٩ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق للشيخ محمد بن يوسف طبعة محمد بن يوسف البارونى ج ٤ ص ١٢٠.
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ٨ ص ٤٦٥ الطبعة الأولى بالمطبعة العلمية بمصر.