للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان للورثة أن يعطوه أن شاءوا من الامهات وان شاءوا من الأولاد لان الاسم يتناول الكل عند الموت فكان المستفاد بالولادة كالمستفاد بالشراء (١)

وان اختار الورثة أن يعطوه شاة من غنمه ولها ولد قد ولدته بعد موت الموصى فان ولدها يتبعها وكذلك صوفها ولبنها.

لأن الوصية وان تعلقت بشاة غير معينة لكن التعيين من الورثة يكون بيانا ان الشاة المعينة هى من الموصى بها كأن الوصية وقعت بهذه المعينة ابتداء فما حدث من نمائها بعد الموت يكون للموصى له.

فأما ما ولدت قبل موت الموصى فلا يستحقه الموصى له لأن الوصية انما تعتبر بما عند الموت فالحادث قبل الموت يحدث على ملك الورثة وكذلك الصوف المنفصل واللبن المنفصل قبل الموت لما قلنا.

فأما ان كان متصلا بها فهو للموصى له وان حدث قبل الموت لأنه لا ينفرد عنها بالتمليك.

ولو قال: أوصيت له بشاة من غنمى هذه، أو بجارية من جوارى هؤلاء.

أو قال: قد أوصيت له باحدى جاريتى هاتين، فهذا على هذه الغنم، وهؤلاء الجوارى لأنه عين الموصى به وهو الشاة من الغنم المشار اليها حتى لو ماتت الغنم أو باعها بطلت الوصية.

كما لو قال: أوصيت بهذه الشاة أو بهذه الجارية فهلكت ولو ولدت الغنم أو الجوارى فى حال حياة الموصى ثم أراد الورثة أن يعطوه من الأولاد لم يكن لهم ذلك.

لأن الوصية تعلقت بعين مشار اليها وان لم يثبت الملك فيها ينزل فى غيرها

فان دفع الورثة اليه جارية من الجوارى لم يستحق ما ولدت قبل الموت، لأن الوصية لم تكن وجبت فيها اذ الملك فى الوصية انما ينتقل بالموت (٢).

وروى بشر عن أبى يوسف رحمه الله تعالى: انه لو أوصى رجل بثلث ماله لرجل مسمى وأخبر الموصى ان ثلث ماله ألف أو قال هو هذا فاذا ثلث ماله أكثر من ألف فان أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال: ان الثلث من جميع ماله والتسمية التى سمى باطلة لا ينقض الوصية خطؤه فى ماله انما غلط‍ فى الحساب. ولا يكون هذا منه رجوعا فى الوصية.


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٧ ص ٣٣٣ الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍ ١٩١٠ م.
(٢) المرجع السابق ٧ ص ٣٣٣، ص ٣٣٤ الطبعة المتقدمة.