للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسم فى الوط‍ ء بل يترك الى طبيعته ولا بأس أن ينشط‍ للجماع عند واحدة دون الأخرى الا لاضرار أى قصد ضرر ككفه عنها بعد ميله للجماع لتتوفر لذته لأخرى (١).

وللزوج الذى تمنعه زوجته من الاستمتاع بها وعظها أولا، ثم هجرها، ثم ضربها ضربا خفيفا غير مبرح (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب أن من تزوج امرأة أو ملك جارية يملك وطأها فله أن ينظر منها الى غير الفرج أما النظر الى الفرج ففى حكمه وجهان.

أحدهما: لا يجوز لما روى أن النبى صلي الله عليه وسلّم قال: النظر الى الفرج يورث الطمس.

وثانيهما: يجوز وهو الصحيح، لأنه يملك الاستمتاع بالفرج فجاز له أن ينظر اليه كالفخذ.

وان زوج السيد أمته حرم عليه النظر الى ما بين السرة والركبة، لما روى

عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر الى ما دون السرة والركبة (٣).

واذا تزوج الرجل وجب على زوجته أن تسلم له نفسها ليلا ونهارا، ولا يجوز لها أن تسافر بغير اذنه، لأن الاستمتاع مستحق له فلا يجوز تفويته عليه.

ويجوز للزوج أن يجبر امرأته على الغسل من الحيض والنفاس لأن الوط‍ ء يقف عليه وفى غسل الجنابة قولان:

أحدهما: له أن يجبرها عليه، لأن كمال الاستمتاع يقف عليه، لأن النفس تعاف من وط‍ ء الجنب.

والقول الثانى: ليس له أن يجبرها، لأن الوط‍ ء لا يقف عليه، وفى التنظيف والاستحداد - وهو حلق العانة - وجهان.

أحدهما: يملك اجبارها عليه، لأن كمال الاستمتاع يقف عليه.

والثانى: لا يملك اجبارها، لأن الوط‍ ء لا يقف عليه، وفى منعها من أكل ما بتأذى برائحته وجهان كذلك.

أحدهما: له أن يمنعها، لأن أكله يمنع كمال الاستمتاع.


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٣٩، ص ٣٤٠ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٤٣ الطبعة المتقدمة.
(٣) المهذب ج ٢ ص ٣٥.