للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والوجه الثانى: ليس له أن يمنعها، لأن أكله لا يمنع الوط‍ ء.

فان كانت الزوجة ذمية فله أن يمنعها من السكر، لأنه يمنع الاستمتاع. وأما منعها من أكل لحم الخنزير.

فقيل: يجوز له أن يمنعها من أكله، لأنه يمنع كمال الاستمتاع.

وقيل: ليس له أن يمنعها من ذلك، لأنه لا يمنع الوط‍ ء (١).

ويجب على الزوج معاشرة زوجته بالمعروف، ولا يجب عليه الاستمتاع بها، لأن الاستمتاع حق له فجاز له أن يتركه كسكنى الدار المستأجرة، ولأن الداعى الى الاستمتاع الشهوة والمحبة فلا يمكن ايجابه. والمستحب أن لا يعطلها، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه قال: قال لى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أتصوم النهار؟ قلت: نعم قال: وتقوم الليل؟ قلت نعم، قال: ولكنى أصوم وأفطر وأصلى وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى، ولأنه اذا عطل الاستمتاع بها لم يأمن الفساد ووقوع الشقاق.

ولا يجوز له أن يستمتع بزوجته بوطئها فى الدبر، لما روى خزيمة بن ثابت رضى

الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة فى دبرها، ويجوز له أن يستمتع بها فيما بين الاليتين لقول الله عز شأنه: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ»}. (٢)

ويجوز وطؤها فى الفرج مدبرة لما روى عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قالت اليهود: اذا جامع الرجل امرأته من ورائها جاء ولدها أحول، فأنزل الله تعالى: «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ» (٣) قال يقول:

يأتيها حيث شاء مقبلة أو مدبرة اذا كان ذلك فى الفرج.

ويجب على المرأة بذل ما يجب له من حق الاستمتاع من غير مطل، لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:

اذا دعا أحدكم امرأته الى فراشه فأبت فبات وهو عليها ساخط‍ لعنتها الملائكة حتى تصبح (٤).

والقسم بين النساء فى الاستمتاع ليس بواجب على الزوج.

جاء فى المهذب أنه يستحب لمن قسم بين زوجاته أن يسوى بينهن فى الاستمتاع،


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٦٥.
(٢) الآية رقم ٥، ٦ من سورة المؤمنون.
(٣) الآية رقم ٢٢٣ من سورة البقرة.
(٤) المهذب ج ٢ ص ٦٦.