للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصيد بطريق الاكراه فى الحج على ظاهر المذهب لأنه اتلاف يستوى فيه العمد وغيره.

ولأن الله تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى وهو معذور فكان ذلك دليلا على وجوبها على المعذور بنوع آخر (١). الاكراه على تغطية الرأس أو ليس الخف أو وضع الطيب أو لبس الثياب. اذا غطى المحرم رأسه أو لبس خفا أو ثيابا أو وضع طيبا بطريق الاكراه فلا فدية عليه فى ظاهر المذهب لكن يجب عليه عند زوال الاكراه القاء ما على رأسه ونزع الخف. وخلع الثوب. وغسل الطيب فى الحال. فان أخر ذلك عن زمن الامكان فعليه الفدية. لأنه تطيب ولبس من غير عذر فأشبه المبتدئ وحكم من تعذر عليه ازالة الطيب لاكراه حكم من اكره على ابتداء الطيب. وعن الامام أحمد رواية بوجوب الفدية فى كل حال (٢).

[الاكراه على ما دون الجماع]

اذا اكره الشخص فى الحج على القبلة أو اللمس أو تكرار النظر لم يفسد حجه لأن المكره معذور كالناسى (٣).

[الاكراه على الجماع]

اذا أكرهت المرأة على الجماع وكان ذلك قبل رمى جمرة العقبة فى الحج فلا هدى عليها ولا على الرجل الواطئ أن يهدى عنها نص عليه الامام أحمد لأنه جماع يوجب الكفارة فلم تجب به حال الاكراه أكثر من كفارة واحدة كما فى الصيام. وعن أحمد رواية أخرى أن عليه أن يهدى عنها لأن فساد الحج وجد منه فى حقها فكان عليه لافساده حجها هدى قياسا على حجه. وعنه ما يدل على أن الهدى عليها لأن افساد الحج ثبت بالنسبة اليها فكان الهدى عليها كما لو طاوعت. ويحتمل أنه أراد أن الهدى عليها يتحمله الزوج عنها فلا يكون رواية ثالثه والهدى الواجب عليه بدنه أما فساد الحج فلا فرق فيه بين حال الاكراه والمطاوعة فلا نعلم فيه خلافا (٤). وان كان الوط‍ ء بعد رمى جمرة العقبة لم يفسد الحج وانما يفسد الاحرام ولذلك يلزم الاجرام من الحل ليأتى بالطواف فى احرام صحيح لأن الطواف ركن فيجب أن يأتى به فى احرام صحيح كالوقوف ويجب على الواطئ شاة نص على ذلك الامام أحمد وهو ظاهر كلام الخرقى (٥).

[مذهب الظاهرية]

[الاكراه على الطيب أو اللبس أو الحلق]

من اكره فى الحج أو العمرة على الطيب أو لبس ما يحرم على المحرم لباسه طال ذلك أو قصر. أو حلق رأسه فلا شئ عليه. ولا يقدح ذلك حجه وعليه أن يزيل عن نفسه كل ما يمكن ازالته ساعة زوال الاكراه (٦).


(١) المغنى لابن قدامه ج‍ ٣ ص ٥٢٠، ٥٢٥، ٥٣٠ والشرح ج‍ ٣ ص ٣٤٣، ٣٤٥.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٥٢٨، ٥٢٩ والشرح ج‍ ٣ ص ٣٤٥.
(٣) الشرح الكبير ج‍ ٣ ص ٣٤٢.
(٤) المغنى ج‍ ٣ ص ٣١٦، ٥١٣ والشرح ص ٣٣٩
(٥) راجع المغنى ج‍ ٣ ص ٥١٥، ٥١٦.
(٦) المحلى لابن حزم ج‍ ٧ ص ٢٥٥.