للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج أن الثمر ونحوه قبل بدو صلاحه تصح هبته من غير شرط‍ قطع ويحصل القبض فيه بالتخلية ويكلف المتهب قطعه حالا حيث طلبه الواهب وان لم يكن منتفعا به، ولا يجبر الواهب على ابقائه بالأجرة وهبة أرض مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع كالقمح فى سنبله صحيحة فى الأرض لانتفاء المبطل للبيع فيهما من الجهل بما يخصهما من الثمن عند التوزيع، فالقول بأن ذلك وارد على الضابط‍ لجواز هبته دون بيعه مردود وما لا يجوز بيعه كمجهول ومغصوب لمن لا يقدر على انتزاعه وضال وآبق فلا يجوز هبته بجامع أن كلا منهما تمليك فى الحياة ولا ينافيه خبر «زن وأرجح لأن الرجحان المجهول وقع تابعا لمعلوم، على أن الأوجه كون المراد بأرجح تحقق الحق حذرا من التساهل فيه. ولا ينافيه كذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم للعباس رضى الله تعالى عنه فى المال الذى جاء من البحرين خذ منه. الحديث، لأن الظاهر أن ما ذكر فى المجهول انما هو بالمعنى الأخص بخلاف هديته وصدقته فيصحان فيما يظهر وأعطاء العباس الظاهر أنه صدقة لا هبة لكونه من جملة المستحقين الا فى مال وقف بين جمع للجهل بمستحقه، فيجوز الصلح بينهم على تساو أو تفاوت للضرورة.

وقال الامام ولا بد أن يجرى بينهم تواهب ولبعضهم اخراج نفسه من البين، لكن ان وهب لهم حصته جاز على ما قاله الامام أيضا.

ولو خلط‍ متاعه بمتاع غيره فوهب احدهما نصيبه لصاحبه صح مع جهل قدره وصفته للضرورة (١).

ولو قال لغيره أنت فى حل مما تأخذ أو تعطى أو تأكل من مالى فله الأكل فقط‍ لأنه اباحه وهى صحيحة بالمجهول بخلاف الأخذ والاعطاء، قاله العبادى قال وفى خذ من عنب كرمى ما شئت لا يزيد على عنقود، لأنه أقل ما يقع عليه الاسم وما استشكل به يرد بأن الاحتياط‍ المبنى عليه حق الغير أوجب ذلك التقدير.

وأفتى القفال فى أبحت لك من ثمار بستانى ما شئت بأنه اباحه وظاهره أن له أخذ ما شاء وما قاله العبادى أحوط‍.

وفى الأنوار لو قال أبحت لك ما فى دارى أو ما فى كرمى من العنب فله أكله دون بيعه وحمله واطعامه لغيره وتقتصر الاباحة على الموجود عندها فى الدار أو الكرم، ولو قال أبحت لك جميع ما فى دارى أكلا واستعمالا ولم يعلم المبيح الجميع لم تحصل الاباحة (٢).


(١) نهاية المحتاج الى معرفة المنهاج للرملى ج ٥ ص ٤٠٨، ص ٤٠٩ فى كتاب أسفله حاشيه الشبراملسى على نهاية المحتاج وعلى هامشه حاشية عبد الرازق الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٤٠٨، ص ٤٠٩ الطبعة السابقة.