للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه بعوضه وان كان جاهلا وكذا يرجع بعوض المبيع نفسه لو هلك فى يده أو بعضه مع تلف بعضه بتفريط‍ وغيره والمعتبر فى القيمى قيمته يوم التلف وان كان بسبب السوق وبالاعلى أن كان بسبب زيادة عينيه (١).

حق استرداد المبيع اذا

انعقد البيع فاسدا:

وللبائع الحق فى أن يرجع بالمبيع على الا قوى اذا كان البيع فاسدا كما لو وقع عقد البيع بثمن مجهول القدر وان شوهد لبقاء الجهالة وثبوت الغرر المفضى معها ولا مجهول الصفة كمائة درهم وان كانت مشاهدة لا يعلم وصفها مع تعدد النقد الموجود ولا مجهول الجنس وان علم قدره لتحقق الجهالة فى الجميع فلو باع كذلك كان فاسدا فان قبض المشترى المبيع والحال هذه كان مضمونا عليه لان كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس فيرجع به وبزوائده متصلة ومنفصلة وبمنافعه المستوفاة وغيرها على الاقوى ويضمنه ان تلف بقيمته يوم التلف على الاقوى وقيل يوم القبض وقيل الاعلى منه اليه وهو حسن ان كان التفاوت بسبب نقص فى العين أو زيادة أما اذا كان التفاوت باختلاف السوق فالاول أحسن (٢).

حق المشترى فى استرداد الثمن

اذا لم يجز البيع:

ويرجع المشترى على البائع بالثمن ان كان باقيا سواء كان عالما أو جاهلا اذا لم يجز البيع لانه ماله ولم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه فانه انما دفعه عوضا عن شئ لم يسلم له وان تلف قيل لا رجوع به مع العلم بكونه غير مالك ولا وكيل لانه سلطه على اتلافه مع علمه بعدم استحقاقه له فيكون بمنزلة الاباحة والقائل به الاكثر بل ادعى عليه فى التذكرة الاجماع بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع به مطلقا لما ذكرناه من الوجه وهو مع بقاء العين فى غاية البعد ومع تلفه بعيد مع توقع الاجازة لانه حينئذ لم يبحه له مطلقا بل دفعه متوقعا لكونه عوضا عن المبيع فيكون مضمونا له ولتصرف البائع فيه تصرفا ممنوعا منه فيكون مضمونا عليه وأما مع بقائه فهو عين مال المشترى ومع تسليم الاباحة لم يحصل ما يوجب الملك فيكون القول بجواز الرجوع به مطلقا قويا وان كان نادرا ان لم يثبت الاجماع على خلافه ويرجع المشترى على البائع بما اغترم للمالك حتى بزيادة القيمة عن الثمن لو تلفت العين فرجع بها على الاقوى لدخوله على أن تكون له مجانا أما ما قابل الثمن من القيمة فلا يرجع به لرجوع عوضه اليه فلا يجمع بين العوض والمعوض وقيل لا يرجع بالقيمة مطلقا لدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه كما هو شأن البيع الصحيح والفاسد كما لو تلفت العين وفيه أنه ضمان للمثل أو القيمة أمر زائد على فوات


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الجبعى العاملى ج‍ ١ ص ٢٧٨ طبع مطبعة دار الكتاب العربى بمصر.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٢٨٥ الطبعة السابقة.