[مذهب الإباضية]
جاء فى شرح النيل أن المستعير اذا باع العارية فان لصاحبها أن يأخذها من المشترى ويرجع المشترى على البائع قال به موسى بن على.
وقال أبو الحر: ليس للمعير أن يستردها من المشترى والبيع تام، لأن المستعير أمينه فيأخذ المعير من المستعير المثل ولا سبيل له على المشترى.
وقال أبو عبيدة والربيع: على المعير أن يمكن منه المشترى فيحاكمه، ثم له أن يأخذ متاعه ويرجع المشترى على المستعير (١).
حكم استهلاك العين
المستأجرة والمؤجر عليها
[مذهب الحنفية]
ذكر ابن عابدين أن هلاك العين المستأجرة عليها اما أن يكون بفعل الأجير أو بغير فعله.
فان كان الهلاك بفعله ضمن اتفاقا سواء كان ذلك بتعد منه أو بدون تعد.
وان كان الهلاك بغير فعله فان كان لا يمكنه أن يحترز عنه لم يضمن اتفاقا. وان كان يستطيع أن يحترز عنه لم يضمن
مطلقا - يعنى سواء كان مصلحا أو غير مصلح عند الامام.
أما عند صاحبيه فانه يضمن مطلقا كذلك.
وأفتى المتأخرون بأن يتصالحا على نصف القيمة مطلقا.
وقيل: ان كان المستأجر مصلحا لا يضمن، وان كان غير مصلح ضمن، وان كان مستورا فالصلح.
وفى البدائع: لا يضمن عنده ما هلك بغير صنعه قبل العمل أو بعده، لأنه أمانة فى يده وهو القياس.
وقالا: يضمن الا من حرق غالب أو لصوص مكابرين وهو استحسان.
وقال ابن ملك فى شرح المجمع وفى المحيط: الخلاف فيما اذا كانت الاجارة صحيحة، أما ان كانت فاسدة فانه لا يضمن اتفاقا لأن العين حينئذ تكون أمانة لكون المعقود عليه - وهو المنفعة - مضمونة بأجر المثل.
قلت: ومحل الخلاف أيضا فيما اذا كان الهالك محدثا فيه العمل كما فى الجوهرة. أو لا يستغنى عنه ما يحدث فيه العمل كما فى البدائع.
روى هشام عن محمد فيمن دفع الى رجل مصحفا يعمل فيه. ودفع الغلاف معه أو دفع اليه سكينا ليصقله ودفع الجفن معه.
(١) شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش ج ٦ ص ٨٧ الطبعة السابقة.