قال محمد: يضمن المصحف والغلاف، والسيف والجفن لأن المصحف والسيف لا يستغنيان عن الغلاف والجفن. فان أعطاه مصحفا يعمل له غلافا أو سكينا يعمل له نصابا فضاع المصحف أو السكين لم يضمنه لأنه لم يستأجره على أن يعمل فيهما بل فى غيرهما (١).
ويضمن ما هلك بعمله من غير قصد فى قول علمائنا الثلاثة، كتخريق الثوب من دقه بنفسه أو بأجيره فلو استعان برب الثوب فتخرق ولم يعلم أنه من أى دق
فعلى قول الامام ينبغى عدم الضمان للشك.
وعن الثانى يضمن نصف النقصان، كما لو تمسك به لاستيفاء الأجر فجذبه صاحبه فتخرق.
قال فى التبيين: ثم صاحب الثوب ان شاء ضمنه غير معمول ولم يعطه الأجر، وان شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر.
وكذا يضمن اذا كان الهلاك بزلق الحمال اذا لم يكن ذلك من زحمة الناس فلو كان منها لم يضمن خلافا لهما كما فى شرح المجمع.
قال: وكذا يضمن لو ساق المكارى دابته فعثرت فسقطت الحمولة.
وكذا يضمن بانقطاع الحبل الذى يشد به المكارى كما فى الكنز والملتقى.
ولو كان الحبل لصاحب المتاع فانقطع لا يضمن وكذا يضمن الراعى المشترك اذا ساق الدواب على السرعة فازدحمت على القنطرة أو الشط فدفع بعضها بعضا فسقطت فى الماء أو عطبت الدابة بسوقه أو ضربه ولو كان ضربا معتادا.
وكذا يضمن اذا كان الهلاك بغرق السفينة من مده، أما لو غرقت السفينة من ريح أو موج أو شئ وقع عليها أو صدم جبل فهلك ما فيها فانه لا يضمن فى قول الامام رحمه الله تعالى. هذا اذا لم يكن رب المتاع أو وكيله فى السفينة فان كان لا يضمن اذا لم يتجاوز المعتاد ولم يتعمد الفساد لأن محل العمل غير مسلم اليه - وذلك لأن ضمان الأجير المشترك مقيد بثلاثة شرائط.
أن يكون فى قدرته رفع ذلك، فلو غرقت بموج أو ريح أو صدمة جبل لا يضمن وأن يكون محل العمل مسلما اليه بالتخلية.
وأن يكون المضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد فلا يضمن الآدمى.
وكذا اذا كان هو والمكارى راكبين على الدابة أو سائقين أو قائدين، لأن المتاع فى أيديهما فلم ينفرد الأجير باليد.
(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ٥ ص ٤٢ الطبعة الثالثة طبع المطبعة الاميرية الكبرى ببولاق مصر سنة ١٣٢٦ هـ.