للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذا رحم محرم منه بالشراأ أو بقبول الهبة أو الصدقة أو الوصية أو الارث. يعتق عليه لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر» وسواء كان المالك بالغا أو صبيا عاقلا أو مميزا يعتق عليه أخوه اذا ملكه لعموم الحديث «من ملك .. الخ» لانه علق الحكم وهو الحرية بالملك. فيقتضى أن كل من كان من أهل الملك كان من أهل هذا الحكم والصبى والمجنون من أهل الملك، وان أخته من الرضاعة لا تعتق عليه لأن شرط‍ العتق ملك ذى رحم محرم. فلا بد من وجودهما. وهنا وجد المحرم بلا رحم ولو اشترى أمة وهى حبلى من أبيه. والأمة لغير الأب. جاز الشراء. وعتق ما فى بطنها لأنه أخوه وقد ملكه فيعتق عليه. ولا تعتق الأمة لأنها أجنبية عنه. ولا يجوز بيعها ما دائم الحمل قائما لأن فى بطنها ولدا حرا (١).

[مذهب المالكية]

يعتق بنفس الملك أى بمجرد الملك. من غير توقف على حكم. أخ وأخت نسبا مطلقا شقيقين أو لأب أو لأم.

والضابط‍: أنه يعتق بالملك. الأصول.

والفروع. والحاشية القريبة، كالاخوة والأخوات فقط‍ دون أبنائهم ودون الأعمام والخالات ومحل العتق ان كان المالك رشيدا وكان هو والرقيق مسلمين أو أحدهما.

لا كافرين وحصول الملك مطلقا وان حصل بهبة أو صدقة. أو وصية فيعتق ولا يباع فى دين على المالك الذى هو الموهوب له. أو الموصى له. ان علم المعطى أنه يعتق على المعطى.

وان لم يعلم وقبله المعطى بيع للدين وان لم يقبله لم يعتق ولم يبع للدين لعدم دخوله فى ملكه.

أما ان ملك أخا له بارث أو شراء. وعليه دين فيباع فى الدين ولا يعتق. ولو علم بائعه أنه يعتق على المشترى. اذ لا يستقر فى ملكه وهو مدين فان لم يكن عليه دين عتق بنفس الملك (٢).

[مذهب الشافعية]

لا يعتق على الحر بالملك الا أصل وان علا وفرع وان سفل أما غير الأصل والفرع من سائر الأقارب، كالأخ، والأخت فلا يعتق.

لأنه لم يرد فيه نص ولا هو فى معنى ما ورد فيه النص ولأنه لا بعضية بينهما فكانوا كالأجانب.

وأما خبر: من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه، فضعيف. قال النسائى. انه منكر.

والترمذى أنه خطأ (٣).

[مذهب الحنابلة]

من ملك ذا رحم محرم ولو مخالفا له فى الدين أو حملا عتق عليه. بخلاف ولد عمه ولو كان أخا له من الرضاع فانه لا يعتق عليه بالملك وان كان ذا رحم محرم لأن تحريمه بالرضاع لا بالنسب (٤).


(١) البدائع ح‍ ٤ ص ٤٧، ٥٣ وفتح القدير ح‍ ٣ ص ٣٧١ وشرح الازهار ح‍ ٣ ص ٥٦٦ والروض النضير ح‍ ٣ ص ٣١٢، ٣١٣ وشرح النيل ح‍ ٦ ص ٣٢٨، ٣٢٩
(٢) حاشية الدسوقى ح‍ ٤ ص ٣٧٦، ٣٧٨ وبدآية المجتهد ح‍ ٢ ص ٣٧٠.
(٣) أسنى المطالب ح‍ ٤ ص ٤٤٦ والمهذب ح‍ ٢ ص ٤
(٤) كشاف القناع ح‍ ٢ ص ٦٢٨، ٦٢٩.