للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لزمه ضمانه لأنه قتله بغير حق وأن لم يكن صاحبه مضطرا اليه لزمه بذله للمضطر لأنه يتعلق به احياء نفس آدمى معصوم فلزمه بذله له كما يلزمه بذل منافعه فى انجائه من الغرق والحريق، فان لم يفعل فللمضطر أخذه منه لأنه مستحق له دون مالكه فجاز له أخذه (١).

وقد حكى ابن قدامه خلافا فى الثمر المعلق هل يباح للضرورة أم أنه يباح لكل جائع؟ فقال: قال أكثر الفقهاء لا يباح الأكل الا للضرورة.

وقال أحمد يأكل اذا كان جائعا واذا لم يكن جائعا فلا يأكل وقد فعله غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، ولكن اذا كان عليه حائط‍ لم يأكل لأنه قد صار شبه الحريم.

وقال فى موضع انما الرخصة للمسافر الا أنه لم يعتبر هاهنا حقيقة الاضطرار لأن الاضطرار يبيح ما وراء الحائط‍ ورويت عنه الرخصة فى الأكل من غير المحوطة مطلقا من غير اعتبار جوع ولا غيره وقد روى عن رافع ابن عمر قال كنت أرمى نخل النصارى فأخذونى فذهبوا بى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا رافع لم ترمى نخلهم؟ قلت الجوع يا رسول الله قال: لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله ورواك، أخرجه الترمذى وقال:

هذا حديث حسن صحيح.

وقد رجح ابن قدامة رأى أحمد لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب منه ذو حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه ومن أخرج منه شيئا فعليه غرامة مثله والعقوبة، قال الترمذى هذا حديث حسن.

وأضاف ابن قدامه قوله: قال بعض أصحابنا اذا كان عليها ناطورة فهو بمنزلة المحوط‍ فى أنه لا يدخل اليه ولا يأكل منه الا فى الضرورة (٢).

ولا يباح للمضطر من مال أخيه الا ما يباح من الميتة قال أبو هريرة قلنا يا رسول الله ما يحل لاحدنا من مال أخيه اذا اضطر اليه قال صلّى الله عليه وسلم: يأكل ولا يحمل:

ويشرب ولا يحمل (٣).

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم: «وفرض على الانسان أخذ ما اضطر اليه فى معاشه فان


(١) المغنى ج ١١ ص ٨٠.
(٢) المغنى ج ١١ ص ٧٥ - ٧٦ - ٧٧.
(٣) المغنى ج ١١ ص ٨٠ - ٨١.