للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (١): لا يجوز للعادم للماء أن يتيمم الا بعد الطلب.

لقول الله عز وجل: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» (٢).

ولا يقال لم يجد الا بعد الطلب.

ولأنه بدل أجيز عند عدم المبدل فلا يجوز فعله الا بعد ثبوت العدم كالصوم فى الكفارة لا يفعله حتى يطلب الرقبة ولا يصلح الطلب الا بعد دخول الوقت لأنه انما يطلب ليثبت شرط‍ التيمم وهو عدم الماء فلم يجز فى وقت لا يجوز فيه فعل التيمم.

وان طلب فلم يجد فتيمم ثم طلع عليه ركب قبل ان يدخل فى الصلاة لزمه أن يسألهم عن الماء.

فان لم يجد معهم أعاد التيمم لأنه لما توجه عليه الطلب بطل التيمم.

وان طلب ولم يجد جاز له التيمم لقول الله تبارك وتعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا»}.

فان تيمم وصلى ثم علم أنه كان فى رحله ماء نسيه لم تصح صلاته وعليه الاعادة على المنصوص لأنها طهارة واجبة فلا تسقط‍ بالنسيان كما لو نسى عضوا من أعضائه فلم يغسله.

وروى أبو ثور عن الشافعى رحمه الله تعالى أنه قال تصح صلاته ولا اعادة عليه لأن النسيان عذر حال بينه وبين الماء فسقط‍ الفرض بالتيمم كما لو حال بينهما سبع.

وان كان فى رحله ماء فأخطأ رحله فطلبه فلم يجده فتيمم وصلى ففيه وجهان.

قال أبو على الطبرى رحمه الله تعالى لا تلزمه الاعادة لأنه غير مفرط‍ فى الطلب.

ومن أصحابنا من قال تلزمه لأنه فرط‍ فى حفظ‍ الرحل فلزمته الاعادة.

وان لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله وأعاد الصلاة لان الطهارة شرط‍ من شروط‍ الصلاة فالعجز عنها لا يبيح ترك الصلاة كستر العورة وازالة النجاسة واستقبال القبلة والقيام والقراءة ولو تيمم المصلى (٣) لعدم الماء ثم رأى الماء فان كان قبل الدخول فى الصلاة بطل تيممه لأنه لم يحصل المقصود فصار كما لو كان رأى الماء فى أثناء التيمم.

وان رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة نظرت.

فان كان فى الحضر أعاد الصلاة لأن عدم الماء فى الحضر عذر نادر غير متصل فلم يسقط‍ معه فرض الاعادة كما لو صلى بنجاسة نسيها.


(١) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٣٤، ص ٣٥ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٢) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.
(٣) المرجع السابق لابى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٣٦، ص ٣٧ الطبعة السابقة.