وان كان فى السفر نظرت فان كان فى سفر طويل لم يلزمه الاعادة، لأن عدم الماء فى السفر عذر عام فسقط معه فرض الاعادة كالصلاة مع سلس البول.
وان كان فى سفر قصير ففيه قولان.
أشهرهما أنه لا تلزمه الاعادة لأنه موضع يعدم فيه الماء غالبا فأشبه السفر الطويل.
وقال البويطى لا يسقط الفرض عنه، لأنه لا يجوز له القصر، فلا يسقط الفرض عنه بالتيمم، كما لو كان فى الحضر.
وان كان فى سفر معصية ففيه وجهان.
أحدهما تجب عليه الاعادة لأن سقوط الفرض بالتيمم رخصة تتعلق بالسفر والسفر معصية فلا يجوز أن تتعلق به رخصة.
والثانى لا يجب لأنا لما أوجبنا عليه ذلك صار عزيمة فلا تلزمه الاعادة.
وان كان معه فى السفر ماء ودخل عليه وقت الصلاة فأراقه أو شربه من غير حاجة وتيمم وصلى ففيه وجهان.
أحدهما تلزمه الاعادة. لأنه مفرط فى اتلافه.
والثانى: لا تلزمه الاعادة لأنه تيمم وهو عادم للماء فصار كما لو أتلفه قبل دخول الوقت.
وان رأى الماء فى أثناء الصلاة نظرت.
فان كان فى الحضر بطل تيممه وصلاته لأنه تلزمه الاعادة لوجود الماء وقد وجد الماء فوجب أن يشتغل بالاعادة.
وان كان فى السفر لم يبطل تيممه.
وقال المزنى يبطل.
والمذهب الأول لأنه وجد الأصل بعد الشروع فى المقصود فلا يلزمه الانتقال اليه كما لو حكم بشهادة شهود الفرع ثم وجد شهود الأصل:
وهل يجوز الخروج منها؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز واليه أشار فى البويطى لأن ما لا يبطل بالطهارة والصلاة لم يبح الخروج منها كسائر الأشياء.
وقال أكثر أصحابنا يستحب الخروج منها كما قال الشافعى رحمه الله تعالى فيمن دخل فى صوم الكفارة ثم وجد الرقبة أن الأفضل أن يعتق.
فان رأى الماء فى الصلاة فى السفر ثم نوى الاقامة بطل تيممه وصلاته لأنه اجتمع حكم السفر والحضر فى الصلاة فوجب أن يغلب حكم الحضر ويصير كأنه تيمم وصلى وهو حاضر ثم رأى الماء.
وان رأى الماء فى أثناء الصلاة فى السفر فأتمها وقد فنى الماء لم يجز له أن يتنفل حتى يجدد التيمم لأن برؤيته الماء حرم عليه افتتاح الصلاة.
وان رأى الماء فى صلاة نافلة فان كان قد نوى عددا أتمها كالفريضة وان لم ينو عددا سلم من ركعتين ولم يرد عليهما.
وان تيمم للمرض وصلى ثم برئ لم تلزمه الاعادة، لأن المرض من الاعذار العامة فهو كعدم الماء فى السفر.