للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الامارة على الشرط‍، والوصية فى معنى التأمير فيصح تعليقها على الشرط‍ (١).

٣ - الوكالة: يجوز تعليقها على الشرط‍ قياسا على الامارة بل ان تعليق الوكالة أولى بالجواز فان الولى وكيل وكالة عامة، أما الوكيل فهو وكيل وكالة خاصة، فاذا صح تعليق الوكالة العامة فتعليق الوكالة الخاصة أولى بالجواز.

فاذا قال: اذا طلب أهلى منك شيئا فأدفعه اليهم .. أو فأنت وكيلى ونحوه صح.

فاذا تحقق الشرط‍ كان وكيله، والا لم يكن، للحديث المتقدم (٢).

٤ - المضاربة: أجاز الحنابلة تعليق المضاربة على الشرط‍ قياسا على الوكالة، فاذا قال: ان بعت سلعتى هذه فضارب بثمنها، أو أن قبضت وديعتى، أو دينى من فلان فضارب بها صح، فاذا تحقق الشرط‍ وهو بيع السلعة أو قبض الوديعة أو الدين وجدت المضاربة، واذا لم يتحقق لم توجد (٣).

(هـ‍) الوديعة: يصح تعليق الوديعة على الشرط‍ كالوكالة.

فقد جاء فى منته الارادات: وصح قول مالك الوديعة لمودع كلما خنت ثم عدت الى الأمانة فأنت أمين لصحة تعليق الايداع على الشرط‍ كالوكالة (٤).

[مذهب الظاهرية]

(ا) تصرفات لا يصح تعليقها على الشرط‍ وهى:

الكفالة: لا يجوز تعليق الكفالة على الشرط‍.

جاء فى المحلى: من قال لآخر: أنا أضمن لك ما تستقرضه من فلان أو قال له: اقترض من فلان دينارا وأنا أضمنه عنك أو قال له: أقرض فلانا دينارا وأنا أضمنه لك لا يجوز لأنه شرط‍ ليس فى كتاب الله عز وجل فهو باطل ولأن الضمان عقد واجب، ولا يجوز الواجب فى غير واجب وهو التزام ما لم يلزم بعد، وهو محال وقول متفاسد، وكل عقد لم يلزم حين التزامه فلا يجوز أن يلزم فى ثان، وفى حين لم يلتزم فيه وقد لا يقرضه ما قال له، وقد يموت القائل لذلك قبل أن يقرضه ما أمره باقراضه فصح بكل هذا أنه لا يلزم ذلك القول (٥).

العتق: لا يصح تعليق عتق العبد على تملكه أو بيعه.


(١) الشرح الكبير ج ٦ ص ٥٨٢.
(٢) أعلام الموقعين لابن القيم ج ٣ ص ٢٨٤ وكشاف القناع ج ٢ ص ٢٣٢.
(٣) كشاف القناع ج ٢ ص ٢٦٢.
(٤) منته الارادات ج ٢ ص ٤١٩ وكشاف القناع ج ٢ ص ٤٠٦.
(٥) المحلى ج ٨ ص ١١٧ - ١١٨.