للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند صاحبيه يوجب الحد، لا لأنه زنا، بل لأنه فى معنى الزنا، لمشاركته الزنا فى المعنى المستدعى لوجوب الحد، وهو الوط‍ ء الحرام على وجه التمحض، فكان فى معنى الزنا.

وأما الاستمتاع الذى يوجب التعزير فمنه وط‍ ء المرأة الميتة وكذا وط‍ ء البهيمة، والوط‍ ء فى الدبر من الأنثى عند أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه، وكذا وط‍ ء الحائض والنفساء والصائمة والمحرمة والمجنونة والموطوءة بشبهة والتى ظاهر منها أو آلى منها، ووط‍ ء الجارية المشتركة والمجوسية والمرتدة والمكاتبة والمحرمة برضاع أو صهرية، ولا حد فى شئ من ذلك، لقيام الملك وان كان حراما وعلم بالحرمة (١).

انظر زنا.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير أن من الاستمتاع الذى يوجب الحد أن يطأ مكلف حر أو عبد مسلم فرج آدمى قبلا أو دبرا لا ملك له فيه، لأنه بذلك يكون زانيا، وكذلك اذا وطئ مملوكة له بشراء تعتق عليه بنفس الملك كبنت وأخت، أو وطئ محرمة بصهر مؤبد بنكاح، كمن تزوج امرأة بعد العقد على بنتها، أو كانت زوجة لأبيه أو ابنه، أو وطئ خامسة

علم بتحريمها، أو وطئ مبتوتة له، وان كانت فى عدتها منه بنكاح وأولى بلا نكاح (٢).

أما الاستمتاع الذى يوجب التعزير والأدب فمنه المساحقة - وهى فعل النساء بعضهن ببعض - ووط‍ ء البهيمة، ووط‍ ء من حرم عليه وطؤها لعارض، كحائض ونفساء، ووط‍ ء مملوكة له لا تعتق عليه بنفس الملك، كعمة وخالة، ووط‍ ء معتدة من غيره فى عدتها بنكاح أو ملك، ووط‍ ء بنت بنكاح على أم لم يدخل بها، ففى كل ذلك يؤدب اجتهادا (٣).

[مذهب الشافعية]

ذكر صاحب المهذب أنه اذا وطئ رجل من أهل دار الاسلام امرأة محرمة عليه من غير عقد، ولا شبهة عقد، وغير ملك، ولا شبهة ملك، وهو عاقل بالغ مختار عالم بالتحريم وجب عليه الحد، فان كان محصنا وجب عليه الرجم، وان لم يكن محصنا وجب عليه الجلد (٤).

واللواط‍ محرم لقول الله عز وجل:

«وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ} (٥)»


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاساتى ج ٧ ص ٣٣ الى ص ٣٥ الطبعة المتقدمة.
(٢) الشرح الكبير ج ٤ ص ٣١٣.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٣١٤.
(٤) المهذب ج ٢ ص ٢٦٦.
(٥) الآية رقم ٨٠ من سورة الأعراف.