للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه ليس فى الشعر شئ فى الخطأ وفى شعر الرأس واللحية والشاربين وفى العمد القود أو المفاداة (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أنه لا أرش فيما كان حقيرا كنتف شعرة أو شعرتين بل يجب فى ذلك التأديب وهذه الحكومة غير مقدرة، وانما هى على ما رآه الحاكم مقربا ما لم يرد له أرش مقدر.

وفى الشعر اذا ذهب فلم يرجع أبدا حكومة، فيجب فى شعر الرأس أو اللحية حكومة مقاربة للدية قال الامام يحيى:

والمقارب ما زاد على النصف.

وقال فى البحر: وهذا فى لحية الرجل أما فى لحية المرأة فلا شئ فيها:

لأنه شين لا زين، أى لا حكومة لها وان وجبت من جهة الاثم والعدوان فان رجع الشعر والا وجبت فيه دية كاملة وتجب فى شعر الحاجبين وأهداب العينين حكومة دون نصف الدية (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: أن فى شعر الرأس أجمع الدية ان لم ينبت، لرجل كان أم لغيره لما رواه سلمان بن خالد وغيره. وكذا فى شعر اللحية للرجل:

أما لحية المرأة ففيها الأرش مطلقا وكذا الخنثى المشكل، ولو نبت شعر الرأس واللحية بعد الجناية فالأرش ان لم يكن شعر الرأس لامرأة ولو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر نسائها (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه تجب الدية فى اللحية ان ذهبت كلها ولم تنبت ولو بقى ما يكون تحت الشفة السفلى.

وما كان دون ذلك فبحسابه وقيل ان بقى ذلك الشعر المنفرد تحت الشفة سقط‍ من الدية بقدره. وتجب الدية فى شعر الرأس ان لم ينبت وان لم يذهب ذلك كله فبحسابه وان نتفت منه جملة شعرات نظر كم مقدارها من الباقى بأن يجعل شعر الرأس كله جملة مقدارها فتعطى بمقدارها (٤).

وفى الشارب ان لم ينبت نصف دية الشفة وقيل فيه السوم. وفى اللحية


(١) المحلى لابن حزم الأندلسى ج ١٠ ص ٤٣٣ المسألة رقم ٢٠٣٣ والمسألة رقم ٢٠٣٤ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار لأبى الحسن عبد الله ابن مفتاح ج ٤ ص ٤٤٩ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية لزين الدين الجبعى العاملى ج ٢ ص ٤٣١ الطبعة السابقة.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٨ ص ١٩.