للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

داود وابن ماجة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى بيمين وشاهد وما رواه أحمد والدار قطنى عن على بن أبى طالب أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق.

وقالوا: أن الإثبات بالشاهد واليمين إنما يقبل فى الأموال وما يقصد به المال من العقود كالبيع والشراء والإقالة والحوالة والضمان والشفعة والرهن، ونكول اليمين بعد إقامة الشاهد وتعديله (١).

[مذهب الظاهرية]

وفى مذهب الظاهرية، يقول ابن حزم فى المحلى (٢): «قال أبو محمد قد صح ما قد أوردناه آنفا من قول النبى صلى الله عليه وسلم بالقضاء باليمين على المدعى عليه، وأنه لو أعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «بينتك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك».

فصح يقينا أنه لا يجوز أن يعطى المدعى بدعواه دون بينة. وبطل أن يعطى شيئا بنكول خصمه أو بيمينه إذا نكل خصمه لأنه أعطى بالدعوى.

وصح أن اليمين بحكم الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام على المدعى عليه.

ووجب بذلك ألا يعطى المدعى يمينا أصلا إلا حيث جاء النص بأن يعطاها.

وليس ذلك إلا فى القسامة فى المسلم يوجد مقتولا وفى المدعى يقيم شاهدا عدلا فقط‍.

وهذا صريح فى القول بصحة القضاء بالشاهد الواحد واليمين من جانب المدعى.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار وهامشه: واعلم أنه يكفى شاهد واحد ويمين المدعى فتقوم اليمين مقام شاهد ولو كان الحالف فاسقا فإن يمينه تقوم مقام شاهد.

وقال الناصر: لا تكفى يمين المدعى مع الشاهد الواحد إلا حيث يكون عدلا مرضيا.

ويقبل الشاهد الواحد مع يمين المدعى فى كل حق لآدمى محض دون حق الله المحض وبعض حق الله المشوب أيضا فلا يقبل فيه ذلك، وذلك كالحدود والقصاص لقوله صلى الله عليه وسلم: «أمرنى جبريل عليه السلام أن أحكم بشاهد ويمين».

وفى البحر الزخار: ويحكم بشاهد ويمين إذ قضى به صلى الله عليه وسلم فى روايات وقضى به عمر وعثمان رضى الله عنهما، ولا يحكم بذلك إلا فى حق لآدمى محض لا فى الحدود والقصاص اجماعا (٣).


(١) التبصرة ج‍ ١ ص ٢١٧ وما بعدها وحواشى تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج‍ ١٠ ص ٢٤٧ وما بعدها وكشاف القناع ج‍ ٦ ص ٣٥١ وما بعدها.
(٢) ج‍ ٩ ص ٣٨٢ وما بعدها.
(٣) البحر الزخار ج‍ ٤ ص ٤٠٣ وشرح الازهار ج‍ ٤ ص ٢٠٨.