للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ب) حكم الارسال على متعدد:

ولو قتل صيدا كثيرا فى ذلك الارسال حل، سواء قصد المرسل ارساله عليه كله أو لم يقصد ارساله الا على واحد ما لم يتخلل اضراب ذى الناب، فأما لو تخلل من الكلب اضراب نحو أن يصطاد واحدا ثم يكف بأن يجثم على الاول أو يمر يمنة أو يسرة ثم يعرض له صيد آخر فيقتله فانه لا يحل أكل الثانى ولو أرسل كلبا على صيد معين فأخذ غيره فانه يحل (١).

(ج‍) حكم ارسال المحرم أو الحلال فى الحرم أو فى الحل: والزيدية يلزمون من أرسل الكلب فقتل أو طرد فى الحرم فمتى وقع فى الحرم من الكلب قتل للصيد أو طرد لزمت من أرسله القيمة سواء كان حلالا أو محرما الا أنه اذا كان محرما ألزموه مع القيمة الجزاء، واذا طرد الكلب الصيد فى الحرم فقد لزمت القيمة، ولو خرج الكلب والصيد من الحرم وقتله فى الحل، فان لحق الكلب الصيد فى ابتداء ارساله عليه فى الحل فطرده حتى أدخله الحرم فقد لزمت القيمة سواء ظفر به فى الحرم أو فى الحل بعد أن دخلا الحرم (٢).

(د) حكم ارسال المحرم ما تحت يده من الصيد: واذا استخلص المحرم صيدا من فم هرة أو سبع فتلف فى يده فوجهان أصحهما لا ضمان اذ ما على المحسنين من سبيل الا أن يكون قد تمكن من ارساله على وجه يسلم ولم يفعل ثم مات لزمه الجزاء (٣)، واذا أمسك المحرم صيدا ثم أرسله لزمه أن يتصدق بطعام قلته وكثرته بقدر ما رأى من افزاعه (٤).

[مذهب الإمامية]

(أ) شروط‍ صحة الارسال: أولها: أن يكون الحيوان المرسل معلما بأن يسترسل اذا أرسله وينزجر اذا زجره وألا يأكل ما يمسكه فان أكل نادرا لم يقدح فى اباحة ما يقتله وكذا لو شرب دم الصيد واقتصر ولا بد فى صحة ارساله من تكرار الاصطياد به متصفا بهذه الشرائط‍ ليتحقق حصولها فيه ولا يكفى اتفاقها مرة (٥).

ثانيها: أن يكون من أرسله مسلما أو فى حكم المسلم فلو أرسله المجوسى أو الوثنى لم يحل أكل ما يقتله، وان أرسله اليهودى أو النصرانى ففيه خلاف أظهره أنه لا يحل (٦)، والاعتبار فى حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم، فان كان المرسل مسلما فقتل حل، ولو كان المعلم مجوسيا أو وثنيا ولو كان المرسل غير مسلم لم يحل ولو كان المعلم مسلما (٧).


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٧٥، ٧٦، ٧٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١٠٣.
(٣) شرح الأزهار ج ٢ ص ٩٩ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق.
(٥) شرائع الاسلام للحلى ج ٢ ص ١٣٥ طبع دار مكتبة الحياة ببيروت.
(٦) المرجع السابق ج ٢ ص ١٣٥، ١٣٦.
(٧) المرجع السابق ج ٢ ص ١٣٦.