للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثها: قصد الاصطياد فلو استرسل من نفسه لم يحل ما قتله، نعم لو زجره عقيب الاسترسال فوقف ثم أغراه صح لان الاسترسال انقطع بوقوفه وصار الاغراء ارسالا مستأنفا (١).

رابعا: أن يسمى عند الارسال، فلو ترك التسمية عمدا لم يحل ما قتله ولا يضر لو كان نسيانا، ولو أرسل واحدا وسمى به آخر لم يحل الصيد مع قتله له، ولو سمى فأرسل آخر كلبه ولم يسم فاشتركا فى قتل الصيد لم يحل (٢).

(ب) حكم الارسال على غير معين أو غير مرئى: جاء فى شرائع الاسلام أنه لو أرسل كلبه على صيد وسمى فقتل صيدا آخر حل، وكذلك لو أرسله على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت اذا كانت ممتنعة وكذلك الحكم فى الآلة أما لو أرسله ولم يشاهد صيدا فاتفق اصابة الصيد لم يحل ولو سمى سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا لانه لم يقصد الصيد (٣)، ولو رأى صيدا فظنه خنزيرا أو كلبا أو غيره مما لا يؤكل فقتله لم يحل وكذا لو أرسل كلبا ليلا فقتل لانه لم يقصد الارسال فجرى مجرى الاسترسال (٤).

(ج‍) حكم التعدد فى الارسال: ذكر صاحب شرائع الاسلام أنه لو كان مع المسلم كلبان أرسل أحدهما واسترسل الآخر فقتلا لم يحل، ولو رمى سمها فأوصلته الريح الى الصيد فقتله حل، ولو أرسل المسلم والوثنى آلتهما فقتلاه لم يحل سواء اتفقت آلتهما - مثل أن يرسلا كبين أو سهمين - أو اختلفا كأن يرسل أحدهما كلبا والآخر سهما سواء اتفقت الاصابة فى وقت واحد أو وقتين اذا كان أثر كل واحدة من الآلتين قاتلا، ولو أثخنه المسلم فلم تعد حياته مستقرة ثم ذفف عليه الآخر حل لان القاتل المسلم، ولو انعكس الفرض لم يحل ولو اشتبه الحالان وحرم تغليبا للحرمة (٥).

(د) حكم ارسال المحرم ما تحت يده من الصيد: ذكر الحلى فى شرائع الاسلام أنه من كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب ارساله، فلو مات قبل ارساله لزمه ضمانه، ولو كان الصيد نائبا عنه لم يزل ملكه عنه (٦)، فان أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالاغلاق فان زال السبب وأرسلها سليمة سقط‍ الضمان (٧)، وأما من دخل بصيد الى الحرم فقد وجب عليه أن يرسله، ولو أخرجه فتلف كان عليه ضمانه، سواء كان التلف بسببه أو بغيره، ولو كان طائرا مقصوصا وجب عليه أن يحفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله (٨).


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٣٥، ١٣٦.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٣٦.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ١٣٦.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ١٤٢.
(٥) شرائع الاسلام للحلى ج ٢ ص ١٣٦ الطبعة المتقدمة.
(٦) المرجع السابق ج ١ ص ١٤٠.
(٧) المرجع السابق ج ١ ص ١٤١.
(٨) المرجع السابق ج ١ ص ١٤١.