للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فان قيل قد مر أنه لا يجب بذل الطعام للمضطر مجانا فهل يفرق بينه وبين ضيق وقت فلا يجب كما هنا أو لا يجب عليه الا بعوض مطلقا خلاف.

نقل صاحب الشامل عن الأصحاب الأول.

وقال الاذرعى أنه الوجه.

والذى قاله القاضى أبو الطيب وغيره واختصر عليه الأصفهانى والحجازى كلام الروضة.

والثانى: وهو الظاهر والفرق أن فى اطعام المضطر بذل مال فلا يكلف بذله بلا مقابل بخلاف تخليص المشرف على الهلاك.

ولو أوجر المالك المضطر قهرا أو أوجره وهو مغمى عليه لزمه البدل، لأنه غير متبرع بل يلزمه اطعامه ابقاء لمهجته ولما فيه من التحريض على مثل ذلك.

[مذهب الحنابلة]

[١ - حكم اغاثة المصلى لغيره وهو فى الصلاة]

قال فى المغنى (١): أن المصلى اذا تكلم بكلام واجب مثل أن يخشى على صبى أو ضرير الوقوع فى هلكة أو يرى حية ونحوها بقصد غافلا أو نائما أو يرى نارا أو يخاف أن تشتعل فى شئ ونحو هذا ولا يمكن التنبيه بالتسبيح فقال أصحابنا: تبطل الصلاة بهذا.

ويحتمل أن لا تبطل الصلاة به وهو ظاهر قول أحمد رحمه الله تعالى فانه قال فى قصة ذى اليدين انما كلم القوم النبى صلى الله عليه وسلم حين كلمهم لأنه كان عليهم أن يجيبوه فعلل صحة صلاتهم بوجوب الاجابة عليهم وهذا متحقق ها هنا.

وهذا ظاهر مذهب الشافعى.

والصحيح عند أصحابه أن الصلاة لا تبطل بالكلام فى جميع هذه الأقسام ووجه صحة الصلاة ها هنا أنه تكلم بكلام واجب عليه أشبه كلام المجيب للنبى صلى الله عليه وسلم.

ثانيا - حكم التخلف عن صلاة الجماعة

أو الجمعة لاغاثة الغير:

من الأعذار (٢) المبيحة للتخلف عن الجماعة والجمعة الخوف على ولده وأهله أن يضيعوا أو يخاف موت قريبه ولا يشهده فهذا كله عذر فى ترك الجمعة والجماعة.

وبهذا قال عطاء والحسن ولا نعلم خلافا.

وقد استصرخ ابن عمر على سعيد بن زيد بعد ارتفاع الضحى وهو يتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة.

ثالثا - حكم أغاثة خطيب الجمعة

لغيره أثناء الخطبة:

جاء فى المغنى (٣): أنه يجوز لخطيب الجمعة ومستمع الخطبة أن يتكلم فى أثنائها كتحذير الضرير من البئر أو من يخاف عليه نارا أو حية أو حريقا ونحو ذلك لأن هذا يجوز فى نفس الصلاة مع افسادها فهاهنا أولى.


(١) المغنى لابن قدامة المقدسى ج‍ ١ ص ٧٠٧.
(٢) الشرح الكبير والمغنى لابن قدامه ج‍ ٢ ص ٨٤.
(٣) المغنى لابن قدامة. ج‍ ٢ ص ١٦٨، ١٦٩.