للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأرض، أو لبس الثياب، أما اذا اتحد جنسهما كما اذا صالح عن السكنى على السكنى فلا يجوز.

وجاء فى البدائع (١): أنه اذا كان الصلح على سكنى بيت فهلك البيت بنفسه بأن انهدم أو باستهلاك بأن هدمه غيره فلا يبطل الصلح ولكن لصاحب السكنى وهو المدعى الخيار ان شاء بنى صاحب البيت بيتا آخر يسكنه الى المدة المضروبة وان شاء نقض الصلح.

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح (٢) الكبير: أنه اذا كان المصالح به منافع فلا بد من أن يكون المدعى به معينا حاضرا ككتاب مثلا تدعيه على زيد وهو بيده فيصالحك بسكنى دار وخدمة عبد.

فلو كان المدعى به دينا فى الذمة كدراهم فلا يجوز الصلح عليها بمنافع كسكنى الدار، لأنه فسخ دين فى دين.

وأما أن كان المصالح به ذاتا فلا بد من أن يكون المدعى به معلوما والا كان بيع مجهول.

واذا كان الصلح على منافع فلا بد من أن تكون المنافع معينة كسكنى هذه الدار سنة.

[مذهب الشافعية]

جاء فى (٣) المهذب: ان صالح من دار على نصفها ففيه وجهان.

أحدهما: لا يصح، لأنه ابتاع ماله بماله.

والثانى يصح، لأنه لما عقد بلفظ‍ الصلح صار كأنه وهب النصف وأخذ النصف، وان صالحه من الدار على سكناها سنة ففيه وجهان.

أحدهما: لا يصح لأنه ابتاع داره بمنفعتها.

والثانى: يصح، لأنه لما عقد بلفظ‍ الصلح صار كما لو أخذ الدار وأعاره سكناها سنة.

ثم قال (٤): أن كان لأحدهما علو وللآخر سفل والسقف بينهما فانهدم حيطان السفل لم يكن لصاحب السفل أن يجبر صاحب العلو على البناء قولا واحدا، لأن حيطان السفل لصاحب السفل فلا يجبر صاحب العلو على بنائه وهل لصاحب


(١) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٦ ص ٥٤ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٣ ص ٣١٠ الطبعة السابقة.
(٣) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٣٣٣ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٣٣٧ الطبعة السابقة.