للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظاهر الرواية فهى أن المستقرض بنفس القبض صار بسبيل من التصرف فى القرض من غير اذن المقرض بيعا وهبة وصدقة وسائر التصرفات، واذا تصرف نفذ تصرفه ولا يتوقف على اجازة المقرض، وهذه أمارات الملك، وكذا مأخذ الاسم دليل عليه فان القرض قطع فى اللغة فيدل على انقطاع ملك المقرض بنفس التسليم وأما قوله اعارة والاعارة تمليك المنفعة لا تمليك العين فنعم لكن ما لا يمكن للانتفاع به مع بقاء عينه بقيام عينه مقام المنفعة صار قبض العين قائما مقام قبض المنفعة والمنفعة فى باب الاعارة تملك بالقبض لأنها تبرع بتمليك المنفعة فكذا ما هو ملحق بها وهو العين (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى بلغة السالك وشرح الدردير أن المقترض يملك القرض بالعقد فيصير مالا من أمواله يقضى له به وان لم يقبضه المقترض كالهبة والصدقة وكل معروف فانه يملك بالعقد ولكن لا يتم ذلك الا بالقبض والحيازة فان حصل مانع للمتصدق أو الواهب أو فاعل المعروف بغير القرض قبل الحوز بطل بخلاف القبض لأنه لا يتوقف على الحوز، فلو حصل للمقرض مانع قبل الحوز لم يبطل خلافا لما فى كلام التتائى من ان القرض كغيره ولا يتم الا بالحوز (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج ومغنى المحتاج ان المقترض يملك القرض بالقبض وان لم يتصرف فيه، كالموهوب وأولى لأن للعوض مدخلا فيه ولأنه لو لم يملك بالقبض لامتنع عليه التصرف فيه، فيعتق عليه لو كان المقرض - بفتح الراء - اصله ويلزمه نفقته ان كان حيوانا وفى قول آخر: يملك القرض بالتصرف المزيل للملك رعاية لحق المقرض لان له أن يرجع فيه ما بقى فبالتصرف يتبين حصول ملكه بالقبض قال الشبراملسى: قضيته على هذا القول أن التصرف الذى لا يزيل الملك - كالاجارة والرهن وغيرهما - لا يملك القرض به ويجوز فى الاصح للمقرض بناء على القول الاول ان يرجع فى عينه ما دام باقيا فى ملك المقترض بحاله، بأن لم يتعلق به حق لازم، وان كان مؤجرا او معلقا عتقه بصفة أو مدبرا، لأن له تغريم بدله عند الفوات فالمطالبة بعينه أولى.

والقول الثانى الذى يقابل الاصح: لا يجوز له ان يرجع فيه، بل للمقترض ان يؤدى حقه من موضع آخر كسائر الديون. أما اذا تعلق به حق لازم كأن وجده مرهونا او مكاتبا او متعلقا برقبته أرش جناية فلا رجوع. ولو زال ملكه ثم عاد رجع المقرص فى أوجه الوجهين وكما هو قياس أكثر نظائره وبه جزم العمرانى وهو ظاهر كلام ابن المقرى فى روضه.

وللمقترض أن يرده عليه قهرا ولو وجده زائدا واتصلت الزيادة اخذه بها. قال الشبراملسى ظاهر هذا القول ان المقترض ان طلب رد البدل، وهو محتمل ان لم يخرج المقرض بالزيادة عن كونه مثل المقرض صورة. فلو أقرضه عجلة صغيرة فكبرت ثم طلبها المقرض لم يجب. فان لم تتصل الزيادة أخذه بدونها من ذلك ما لو أقرضه دابة حائلا وولدت عنده فيردها بعد وضعها بدون ولدها


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ٧ ص ٣٩٦ الطبعة السابقة
(٢) بلغة السالك الى أقرب المسالك ج ٢ ص ٩٩ الطبعة السابقة