أكرهها لغيره والكفارة عليها ان طاوعت ولا أن أكرهت واذا كفر عن غيره كفر بالاطعام لا بالصوم اذ الصوم عمل بدنى لا يقبل النيابة ولا بالعتق لأن الموطوءة أمة فلا يصح منها العتق حتى ينوب عنها فيه أما الحرة فيصح عنها العتق.
[المفرط فى قضاء رمضان]
ويجب الاطعام على مفرط فى قضاء رمضان أو بعضه الى أن دخل عليه رمضان آخر ولا يتكرر (ذلك) بتكرر هذا التفريط ويجب اطعام مد عن كل يوم من غالب قوت البلد لكل مسكين أن أمكن القضاء بشعبان وذلك بأن يتقى منه بقدر ما عليه من رمضان ولا يجب على المفرط فى قضاء رمضان أو بعضه اطعام ان اتصل عذره من مرض أو سفر أو جنون أو حيض أو نفاس بقدر الأيام التى عليه الى تمام شعبان، فمن عليه خمسة أيام مثلا وحصل له عذر قبل رمضان الثانى بخمسة أيام فلا اطعام عليه وان كان طول عامه خاليا من الأعذار وان حصل العذر له فى يومين فقط وجب عليه اطعام ثلاثة أمداد لأنها أيام التفريط بلا عذر ويندب له الاخراج فى اليوم الذى يقضيه عنه.
ويجب الاطعام على مرضع أفطرت خوفا على ولدها مد عن كل يوم من رمضان بخلاف الحامل اذا خافت على حملها.
[الاطعام عن المخالفات التى تقع فى الحج]
اذا ارتكب المحرم محظورا من محظورات الاحرام الآتية فعليه الفدية ومن أنواعها الاطعام فتجب الفدية على الانثى اذا كانت محرمة بحج أو عمرة أو بهما ولبست مخيطا بكف أو اصبع أو سترت وجهها ولو بخمار أو منديل بلا عذر. وتجب الفدية على المحرم ذكرا وانثى حرا أم أمة من صيام أو صدقة أو نسك على التخيير فى كل شئ يتنعم به وفى ازالته عن النفس أذى حرم على المحرم لغير ضرورة ويرجع الى بيان ذلك فى مصطلح احرام والفدية أنواع ثلاثة شاة من ضأن أو اطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام راجع مصطلح احرام.
والاطعام الواجب يكون لستة مساكين من غالب قوت المحل الذى أخرجها فيه، ويعطى كل مسكين مدين بالمد النبوى فالجملة ثلاثة أصع، وكذا يجب الاطعام على محرم أو من كان بالحرم اذا قتل الجراد وكان لم يعم أو عم ولم يجتهد فى التحفظ منه ففيه قيمته طعاما بالاجتهاد كما يقول به أهل المعرفة وهذا اذا زاد الجراد على العشرة أما اذا لم يزد عن العشرة ففى الواحدة الى العشرة حفنة من طعام والحفنة ملء اليد الواحدة قياسا على تقريد (١) البعير ففيه حفنة أيضا وفى قتل الدود والنمل ونحوهما كالذباب قبضة من طعام من غير تفصيل بين قليله وكثيره.