للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ان وهبت نوبتها لزوجها ولضرتها أن ترجع عن ذلك سواء أكانت الهبة مقيدة بوقت أو لا. وقد تقدم فى الكلام على اسقاط‍ حق الحضانة أنه لا يصح اسقاط‍ هذا الحق عندهم قبل أن يجب ما يثبت بالفعل. فان أسقطت الجدة حقها فيها مع وجود الأم الحاضنة بالفعل لا يصح ولا يسقط‍ حقها بذلك ويثبت لها فى دورها.

[مذهب الشافعية]

وفى تحفة المحتاج فى فقه الشافعية:

أن الزوجة اذا وهبت نوبتها فى القسم لغيرها من الزوجات جاز ولها الرجوع متى شاءت فى المستقبل.

وفى نهاية المحتاج (١): لو أسقطت الحاضنة حقها انتقلت لمن يليها فاذا رجعت عاد حقها.

[مذهب الحنابلة]

وفى الاقناع فى فقه الحنابلة (٢): اذا رجعت الزوجة فى هبة نوبتها من القسم لضرتها عاد حقها فى المستقبل فقط‍.

وفى كشاف القناع (٣): أن من له الحضانة وأسقطها فان له أن يعود اليها متى شاء لأنه حق يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة.

[مذهب الظاهرية]

وفى المحلى لابن حزم الظاهرى (٤) اذا وهبت الزوجة ليلتها لضرتها جاز لها ذلك - فان بدا لها فرجعت فى ذلك فلها ذلك لما روى أن سودة بنت زمعة لما كبرت قالت يا رسول الله: جعلت يومى منك لعائشة - فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة. واما أن لها الرجوع فى ذلك فلأن كل يوم هو غير اليوم الذى قبله بلا شك. ولا يجوز هبة مجهول وانما هو اباحة حادثة فى ذلك اليوم اذا جاء فلها ألا تحدث تلك الاباحة وأن تتمسك بحقها الذى جعله الله لها.

[مذهب الزيدية]

وفى البحر الزخار فى فقه الزيدية (٥):

اذا وهبت المرأة نوبتها من القسم للزوجة الأخرى كان هذا اسقاطا لها.

وللواهب الرجوع متى شاء.

وفى شرح الأزهار (٦): وللأم أن تترك حقها فى حضانة ولدها ان قبل غيرها فان امتنع من غيرها وخشى عليه التلف صارت الحضانة حقا للطفل فيجبر من عليه الحضانة عليها من أم أو غيرها - وتعود الحضانة لصاحب الحق اذا تركه بزوال المانع.


(١) تحفة المحتاج ج ٣ ص ٣٢٦ ونهاية المحتاج ج ٧ ص ٢١٩.
(٢) الاقناع ج ٣ ص ٢٤٦.
(٣) كشاف القناع ج ٣ ص ٣٢٧، ٣٢٨.
(٤) المحلى ج ١٠ ص ٦٨.
(٥) البحر الزخار ج‍ ٣ ص ٩٥.
(٦) شرح الازهار ج ٢ ص ٥٢٥، ٥٢٦.