كذلك ان كان انتشر من أول الليل بتذكر أو رؤية لا غسل عليه.
وهو قول الحسن، لأنه مشكوك فيه يحتمل أنه مذى وقد وجد سببه فلا يوجب الغسل مع الشك.
وان لم يكن وجد ذلك فعليه الغسل، لخبر عائشة رضى الله تعالى عنها لأن الظاهر أنه احتلام وقد توقف أحمد فى هذه المسألة فى مواضع ..
وقال مجاهد وقتادة لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق قال قتادة يشمه وهذا هو القياس، لأن اليقين بقاء الطهارة فلا يزول بالشك.
والأولى الاغتسال لموافقة الخبر وازالة الشك.
فان رأى فى ثوبه منيا وكان هذا الثوب مما لا ينام فيه غيره فعليه الغسل، لأن عمر وعثمان اغتسلا حين رأياه فى ثوبيهما، ولأنه لا يحتمل أن يكون الا منه.
ويعيد الصلاة من أحدث نومة نامها فيه.
الا أن يرى أمارة تدل على أنه قبلها فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها.
وان كان الرائى له غلاما يمكن وجود المنى منه كابن اثنتى عشرة سنة فهو كالرجل، لأنه وجد دليله وهو محتمل للوجود.
وان كان أقل من ذلك فلا غسل عليه، لأنه لا يحتمل فيتعين حمله على أنه من غيره ..
فأما أن وجد الرجل منيا فى ثوب ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم فلا غسل على واحد منهما، لأن كل واحد منهما بالنظر اليه مفردا يحتمل أن لا يكون منه فوجوب الغسل عليه مشكوك فيه، وليس لأحدهما أن يأتم بصاحبه، لأن أحدهما جنب يقينا فلا تصح صلاتهما.
[مذهب الظاهرية]
ذكر صاحب (١) المحلى: أن من أيقن بالوضوء والغسل ثم شك هل أحدث أو كان منه ما يوجب الغسل أم لا؟ فهو على طهارته، وليس عليه أن يجدد غسلا ولا وضوءا، فلو اغتسل وتوضأ ثم أيقن أنه كان محدثا أو مجنبا أو انه قد أتى بما يوجب الغسل لم يجزه الغسل ولا الوضوء اللذان أحدثا بالشك، وعليه أن يأتى بغسل آخر، ووضوء آخر ..
ومن أيقن بالحدث وشك فى الوضوء أو الغسل، فعليه أن يأتى بما شك فيه من ذلك، فان لم يفعل وصلى بشكه ثم أيقن أنه لم يكن محدثا ولا كان عليه غسل لم تجزه صلاته تلك أصلا ..
وذلك لقول الله تعالى: «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»
(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٢ ص ٧٩، ٨٠ الطبعة السابقة المسألة رقم ٢١١.