للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن الشعبى أن عليا رضى الله عنه قضى فى القارصة والواقصة والقامصة بالدية أثلاثا وتفسير ذلك أن ثلاث جوار كن يلعبن، فركبت احداهن صاحبتها، فقرصت الثالثة المركوبة، فقمصت المركوبة، ووقعت الراكبة، فاندقت عنقها، فقضى على رضى الله عنه بثلث الدية على القارصة وبالثلث على القامصة، وأسقط‍ الثلث حصة الواقصة (الراكبة) (١).

[مذهب المالكية]

أن الجماعة اذا اشتركوا فى ضرب رجل وقصد كل واحد منهم ضربه بدون تمالؤ،

ولكن لم يقصد أحد منهم قتله، ثم أنهم ضربوه مجتمعين، ومات من ضربهم، فانهم لا يقتلون، لأن قصد الضرب ليس مثله قصد القتل بالنسبة للجماعة بخلاف الواحد كما قال على الأجهورى (٢)، وتجب على عواقلهم الدية منجمة، فحكم ما وجب على عواقل متعددة كعشرة رجال من قبائل شتى قتلوا رجلا خطأ، كحملهم صخرة فسقطت عليه، كحكم العاقلة الواحدة أى كالحكم الذى وجب على العاقلة الواحدة من حيث التنجيم، اذ ينجم ما ينوب كل عاقلة وان كان دون الثلث فى ثلاث سنين تحل بأواخرها (٣).

ونصوا على أن كفارة القتل الخطأ تجب على القاتل الحر حتى ولو كان القاتل شريكا لصبى أو مجنون أو غيرهما، فعلى كل كفارة كاملة ولو كثر الشركاء بل ولو كان القاتل صبيين أو مجنونين لوجب على كل منهما كفارة كاملة (٤).

ومن صور الاشتراك فى الخطأ ما جاء فى حاشية الدسوقى من أنه قد تنزلق رجل انسان فيمسك آخر ثم هو يمسك ثانيا، وهكذا فيقع الجميع ويموتون فالأول هدر ودية الثانى على عاقلة الأول ودية الثالث عليهما (٥).

[مذهب الشافعية]

لو رجع حجر منجنيق أطلق، فقتل أحد رماته وهم عشرة مثلا هدر قسطه وهو عشر الدية وعلى عاقلة الباقين الباقى من دية الخطأ، لأنه مات بفعله وفعلهم خطأ فسقط‍ ما يقابل فعله.

ولو تعمدوا اصابته بأمر صنعوه وقصدوه بسقوطه عليه وغلبت اصابته كان عمدا فى مالهم، ولا قود، لأنهم شركاء مخطئ ..

واذا قتل المنجنيق شخصا آخر ليس منهم ولم يقصدوه فخطأ لعدم قصدهم له ففيه دية مخففة على العاقلة ..


(١) المبسوط‍ ج ٢٧ ص ١٦.
(٢) حاشية الدسوقى ج ٤ ص ٢٤٥.
(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ٤ ص ٢٨٥.
(٤) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٨٦.
(٥) حاشية الدسوقى ج ٤ ص ٢٤٩.