للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدة عليهم يتم معنى الصيانة، ثم الواجب على كل واحد جزء مما هو مؤجل فى ثلاث سنين، وهو بدل النفس، فهو بمنزلة ما لو اشترى عشرة نفر شيئا بثمن مؤجل الى ثلاث سنين، فانه ثبت تمام الأجل فى حق كل واحد منهم، وهذا لأن كل ثلث من بدل النفس مؤجل فى سنة، والواجب على كل واحد منهم عشر كل ثلث، الا أن يكون الواجب على بعضهم من الثلث الذى هو مؤجل الى سنة أو من الثلث الثانى خاصة (١).

ثم يقرر السرخسى فى موضع آخر أنه اذا اشترك جماعة فى قتل رجل تجب على كل واحد منهم الكفارة كاملة (٢).

واذا استأجر رب الدار الفعلة لاخراج الجناح أو الظلة فوقع فقتل انسانا، فان سقط‍ من عملهم قبل أن يفرغوا منه فالضمان عليهم دون رب الدار، لأنه انما سقط‍ لتقصيرهم فى الامساك فكأنهم ألقوا ذلك فيكونون قاتلين مباشرين فيلزمهم الدية والكفارة ويحرمون الميراث.

وان سقط‍ ذلك بعد فراغهم من العمل فالضمان فيه على رب الدار استحسانا

وفى القياس هذا كالأول، لأنهم باشروا أحداث ذلك فى الطريق وصاحب الدار ممنوع من احداثه، وانما يعتبر أمره فيما له أن يفعله بنفسه.

ولكنه استحسن، لحديث شريح فانه قضى بالضمان فى مثله على رب الدار والمعنى فيه أنهم يعملون له، ولهذا يستوجبون الأجر عليه وقد صار عملهم مسلما اليه بالفراغ منه، فكأنه عمل ذلك بنفسه، بخلاف ما قبل الفراغ، فان عملهم لم يصر مسلما اليه بعد (٣).

واذا استأجر الرجل اجراء يهدمون له حائطا فقتل الهدم من فعلهم رجلا منهم أو من غيرهم فالضمان عليهم والكفارة، دون رب الدار، لأنهم مباشرون اتلاف من سقط‍ عليه شئ من أيديهم فى حالة العمل (٤).

واذا استأجر الرجل أربعة رجال يحفرون له بئرا فوقعت عليهم من حفرهم فقتلت واحدا منهم، فعلى كل واحد من الثلاثة الباقين ربع ديته وسقط‍ الربع، وكذلك لو كانوا أعوانا له، لأنه انما سقط‍ عليهم ما سقط‍ بفعلهم فكانوا، مباشرين لسبب الاتلاف، والقتيل أحد المباشرين، فتوزع الدية عليهم ويسقط‍ منه حصة القتيل بجنايته على نفسه، وتبقى حصة الثلاثة بجنايتهم.

وألاصل فيه ما روى أن عشرة نفر مدوا الحلة فسقطت على أحدهم فقتلته فقضى على رضى الله عنه على كل واحد من التسعة بعشر الدية وأسقط‍ العشر حصة المقتول.


(١) المبسوط‍ ج ٢٦ ص ٩٦.
(٢) المبسوط‍ ج ٢٦ ص ١٢٨.
(٣) المبسوط‍ ج ٢٧ ص ٧ - ٨.
(٤) المبسوط‍ ج ٢٧ ص ١٣ - ١٤.