خلافا لابن عبد السّلام حيث قيد كون الاشهاد بحضرة المشترى ولا يعرف ذلك لغيره.
ولعل هذا الخلاف مخرج على الخلاف فى أن الشفعة شراء أو استحقاق.
فكلام ابن عرفة على الثانى.
وكلام ابن عبد السّلام على الأول.
ولزم الشفيع الأخذ بالشفعة ان أخذ أى قال أخذت وقد عرف الثمن.
فان لم يعلم الثمن، فالأخذ صحيح غير لازم على المشهور.
وقيل: بل فاسد، لأن الأخذ بالشفعة ابتداء بيع بثمن مجهول، فيرد، وله الأخذ بعد ذلك.
واذا لزم فان وفى الثمن فواضح، وان لم يوفه باع الحاكم للتوفية من ماله.
والحاصل أن الشفيع اذا قال بعد شراء المشترى: اشهدوا أنى أخذت بالشفعة فانه يلزمه ذلك الأخذ، ولا ينفعه رجوعه بشرط أن يعرف الثمن الذى اشترى به المشترى الشقص من الشريك.
[مذهب الشافعية]
جاء فى المهذب (١): وان وجبت له الشفعة، وهو محبوس، أو مريض، أو غائب نظرت.
فان لم يقدر على الطلب ولا على التوكيل، ولا على الاشهاد، فهو على شفعته، لأنه ترك لعذر.
وان قدر على التوكيل فلم يوكل، ففيه ثلاثة أوجه.
أحدها وهو قول القاضى أبى حامد أنه تسقط شفعته، لأنه ترك الطلب مع القدرة، فأشبه ما اذا قدر على الطلب بنفسه وترك.
والثانى: وهو قول أبى على الطبرى أنه لا تسقط، لأن التوكيل ان كان بعوض لزمه غرم، وفيه ضرر، وان كان بغير عوض احتاج الى التزام منه، وفى تحملها مشقة، وذلك عذر فلم تسقط به الشفعة.
ومن أصحابنا من يقول: لو وجد من يتطوع بالوكالة سقطت شفعته لأنه ترك
(١) المهذب لأبى اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف الفيروزابادى الشيرازى وبهامشه النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب لمحمد بن أحمد ابن بطال الركبى ج ١ ص ٣٨٠ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.