للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطلب من غير ضرر. فان لم يجد من يتطوع لم تسقط‍، لأنه ترك للضرر.

وان عجز عن التوكيل وقدر على الاشهاد، فلم يشهد ففيه قولان.

أحدهما: تسقط‍ شفعته، لأن الترك قد يكون للزهد، وقد يكون للعجز.

وقد قدر على أن يبين ذلك بالشهادة فاذا لم يفعل سقطت شفعته.

والثانى: لا تسقط‍، لأن عذره فى الترك ظاهر فلم يحتج معه الى الشهادة.

وجاء فى نهاية المحتاج: أنه اذا كان من له حق الشفعة مريضا، أو محبوسا، ولو بحق، وعجز عن الطلب بنفسه، أو كان غائبا عن بلد المشترى، بحيث تعد غيبته حائلة بينه وبين مباشرة الطلب كما جزم به السبكى تبعا لابن الصلاح أو كان خائفا من عدو أو من افراط‍ برد، أو حر، فليوكل فى الطلب ان قدر على ذلك، لأنه الممكن.

وان لم يقدر بأن عجز عن التوكيل، فليشهد رجلين، أو رجلا وامرأتين، أو واحدا ليحلف معه، قياسا على الرد بالعيب.

وقال الزركشى: انه الأقرب.

وبه جزم ابن كج فى التجريد.

خلافا للرويانى.

وقال فى الروض: ولا يغنيه الاشهاد عن الرفع الى القاضى.

والاشهاد يكون على الطلب.

ولو قال: أشهدت فلانا وفلانا فانكرا لم يسقط‍ حقه.

فان ترك المقدور عليه منهما، أى من التوكيل والاشهاد المذكورين بطل حقه فى الأظهر، لتقصيره المشعر بالرضا.

والثانى: لا يبطل حقه، احالة للترك على السبب الظاهر، لا سيما أن التوكيل لا بد فيه من بذل مؤنة، أو تحمل منه.

نعم الغائب مخير بين التوكيل، وبين الرفع الى الحاكم، كما أخذه السبكى من كلام البغوى.

قال: وكذا اذا حضر الشفيع وغاب المشترى.

ويجوز للقادر التوكيل أيضا.

ففرضهم ذلك عند العجز انما هو لتعينه حينئذ طريقا، لا لامتناعه عند القدرة على الطلب بنفسه.