للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النجاسة وجوبا من فرجيه فاذا زالت النجاسة وضأة وضوء الصلاة ويمضمضه وينشفه مائلا برأسه برفق، ثم يغسل رأسه ثم سائر جسده ويبدأ بميامنه، والثالث أن يغسله ثلاث غسلات وصفة ذلك أن يوضئه أولا ثم يطلى رأسه وجسده بالحرض وهو الاشنان فاذا استكمله غسله بالماء وهذه غسلة ثم يطلى جسده بالسدر مضروبا كما طلاه بالحرض فاذا أستكمله غسله بالماء وهذه الغسلة الثانية ثم يوضع الكافور بين الماء، يمزج به على وجه لا يتغير به طعم الماء ولا لونه ثم يغسل بهذا الماء وهذه هى الغسلة الثالثة وانما يغسل بالكافور اذا لم يكن محرما، فأما اذا مات وهو محرم غسل الثالثة بالماء القراح لأن حكم الاحرام باق فان خرج من فرجه قبل التكفين بول أو غائط‍ انتقض الغسل فتجب اعادته، ويجب ذلك بشروط‍.

أحدها أن يكون الحادث بولا أو غائطا فلو خرج من جسمه دم أو من الفرجين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الأقرب أنه لا يوجب غسلا، ويحتمل أن يكون حكمه حكم البول والغائط‍.

والشرط‍ الثانى: أن يخرج ذلك قبل التكفين فلو خرج بعد ادراجه فى الكفن لم يعد الغسل.

والشرط‍ الثالث الا يكون خروجه بعد أن خرج مرتين وغسل لكل مرة حتى استكمل الغسلات سبعا فانه اذا خرج بعد ذلك شئ ولم تجب اعادة الغسل.

واذا خرج وكان قد غسل ثلاث مرات كملت الغسلات خمسا فيزاد بعد خروج الحدث غسلتان وكذلك اذا حدث بعد الخمس كملت سبعا وهذه الغسلات السبع ليست كلها واجبة وانما الواجب منها ثلاث فقط‍ (١).

[مذهب الإمامية]

قال الشيعة الإمامية: يبدأ على الوجوب بازالة النجاسة العرضية عن بدنه قبل الشروع فى غسله. ويستحب فتق قميصه من الوارث أو من يأذن له ونزعه من تحته، لأنه مظنة النجاسة ويجوز غسله فيه بل هو أفضل عند الأكثر وتغسيله على ساحة. وهى لوح من خشب مخصوص والمراد وضعه عليها أو على غيرها مما يؤدى فائدتها حفظا لجسده من التلطخ وليكن على مرتفع ومكان الرجلين منحدرا مستقبل القبلة.

وقيل يجب الاستقبال به.

وتثليث الغسلات بأن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة ثلاثا ثلاثا فى كل غسلة، وغسل يديه أى يدى الميت الى نصف الذراع ثلاثا فى كل غسلة.

ومسح بطنه فى الغسلتين الأوليين قبلهما تحفظا من خروج شئ بعد الغسل لعدم القوة الماسكة الا الحامل التى مات ولدها فانها لا تمسح حذرا من الاجهاض.

وتنشيفه بعد الفراغ من الغسل بثوب صونا للكفن من البلل.

ويكره أن يجعل الميت بين رجليه، وأن يقعده وأن يقص أظفاره وأن يرجل شعره وأن يغسل مخالفا فان اضطر غسله غسل أهل الخلاف (٢).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: الواجب فى غسل الميت غسلة واحدة، والمستحب ثلاث غسلات ويستحب لمن


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار وحاشية لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج‍ ١ ص ٤١٢ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج‍ ١ ص ٣٨، ص ٤٠ الطبعة السابقة، وشرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى المحقق الحلى ج‍ ١ ص ٣٤، ص ٣٥ الطبعة السابقة.