للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشيعة الجعفرية الأمامية]

إذا عقد حربى لنفسه الأمان ليسكن في دار الإِسلام دخل ماله تبعا ولو التحق بدار الحرب للإستيطان انتقض أمانه لنفسه دون ماله ولو مات انتقض الأمان في المال أيضا إن لم يكن له وارث مسلم، وصار فيئا، ويختص به الامام، لأنه لم يوصف عليه، وكذا الحكم لو مات في دار الإِسلام. ولو أسره المسلمون فاسترق - ملك ماله تبعا لرقبته، ولو دخل المسلم مستأمنا دار الحرب مسلما فسرق وجب إعادة المسروق سواء كان صاحبه في دار الإِسلام أو دار الحرب (١).

[ولد المستأمن وزوجه]

[مذهب الحنفية]

يصح للمستأمن طلب الأمان لزراريه، (٢) ولو قال أمنونى على أولادى دخل فيه أولاده لصلبه وأولادهم من قبل الذكور دون أولاد البنات لأنهم ليسو بأولاده هكذا ذكر محمد وذكر الخصبان عن محمد أنهم يدخلون لقوله عليه السلام حين أخذ الحسن والحسين (أولادنا أكبادنا) ووجه الرواية الأولى أن هذا مجاز بدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أو هو خاص بأولاد فاطمة.

ولو قال أمنونى على أولاد أولادى دخل أولاد البنات لأن اسم ولد الولد حقيقة لمن ولده ولده وابنتك ولدك فما ولدته ابنتك يكون ولد ولدك حقيقة بخلاف الأول. لأن ولدك من حيث الحكم من ينسب إليك وذلك أولاد الإِبن دون أولاد البنات.

والصبى يتبع أحد أبويه في الإِسلام وإن كان لا يعقل ما لم يبلغ: فلو دخل الصغير الذي يعبر عن نفسه دارنا لزيارة أبوية، فإن كانا ذميين فله الرجوع إلى دار الحرب بخلاف ما إذا كانا مسلممن أو أحدهما، فإنه يصير مسلما تبعا للمسلم منهما (٣).

[مذهب الشافعية]

إذا أمن الإِمام حربيا، أو أمنه نائبه، دخل، ما معه من ماله وأهله وكذا زوجته ولو بلا شرط سواء أمنه بدارنا أو بدارهم. ويدخل ما ليس معه منهما إن شرط دخوله في الأمان وأن لم يشرط دخوله فلا يدخل في الأمان. وإن أمنه غير الإمام لم يدخل ما ليس معه مطلقا، ويدخل ما معه إن شرط دخوله وإلا فلا. ولا تدخل الزوجة هنا ولو شرط دخولها (٤).

[مذهب الحنابلة]

إذا أعطى الأمان للحربى ممن يصح منه إعطاء الأمان سرى الأمان إلى من مع المؤمن من أهل ومال، إلا أن يقول مؤفَئه امنتك وحدك ونحوه مما يقتضى تخصيصه وحده بالأمان فمختص به (٥). ولا ينتقض بنقض عهده عهد نسائه وأولاده الصغار الموجودين، لحقوا بدار الحرب أو لا، لأن النقض وجد منه دونهم


(١) شرح الأزهار جـ ١ ص ٥٥٢
(٢) حاشية ابن عابدين جـ ٤ ص ١٣٥ و ١٣٦ وكذا: ١٧٣ الإستئمان
(٣) حاشية ابن عابدين جـ ٤ ص ١٧٣
(٤) القليوبى وعميرة جـ ٤ ص ٢٢٦.
(٥) كشاف القناع جـ ٣ ص ١٠٧