للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثا فرده اليها رواه سعيد باسناده، وهذا كان وعيدا (١).

وان أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها وقع لأنه غير مكره عليه.

وان اكره على طلقة فطلق ثلاثا وقع أيضا لأنه لم يكره على الثلاث.

وان طلق من اكره على طلاقها وغيرها وقع طلاق غيرها دونها.

وان خلصت نيته فى الطلاق دون دفع الاكراه وقع لأنه قصده واختاره.

ويحتمل أن لا يقع لأن اللفظ‍ مرفوع عنه فلا يبقى الا مجرد النية فلا يقع بها طلاق، وان طلق ونوى بقلبه غير امرأته أو تأول فى يمينه فله تأويله ويقبل قوله فى نيته لأن الاكراه دليل له على تأويله وان له يتأول وفصدها بالطلاق لم يقع لأنه معذور وذلك لأنه مكره عليه فلم يقع لعموم ما ذكرنا من الأدلة ولأنه قد لا يحضره التأويل فى تلك الحال فتفوت الرخصة.

وذكر أصحاب الشافعى رحمهم الله تعالى وجها آخر وهو أنه يقع طلاقه لأنه لا مكره له على نيته (٢).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى الأحكام أن المكره على الكفر أن عمد بلسانه ولم يعمد بقلبه لم يخرج بذلك عن الايمان، قال الله عز وجل:

«إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» (٣).

فانما راعى الله تعالى عمل القلب فقط‍ (٤).

وجاء فى المحلى ان الاكراه ينقسم قسمين:

اكراه على كلام.

واكراه على فعل.

فالاكراه على الكلام لا يجب به شئ وان قاله المكره كالكفر والقذف والاقرار والنكاح والانكاح والرجعة والطلاق والبيع والابتياع والنذر والايمان والعتق والهبة واكراه الذمى الكتابى على الايمان وغير ذلك لأنه فى قوله ما اكره عليه انما هو حاك للفظ‍ الذى أمر أن يقوله ولا شئ على الحاكى بلا خلاف ومن فرق بين الأمرين فقد تناقض، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» فصح أن كل من أكره على قول وله ينوه مختارا له فانه لا يلزمه.

والاكراه على الفعل ينقسم قسمين:

احدهما: كل ما تبيحه الضرورة كالأكل


(١) المرجع السابق ج ٨ ص ٢٦٠، ٢٦١ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٨ ص ٢٦٢ نفس الطبعة.
(٣) الآية رقم ١٠٦ من سورة النحل.
(٤) الأحكام فى أصول الاحكام لابى محمد على بن حزم ج ٥ ص ١٥٧ بتصحيح الشيخ احمد محمد شاكر طبع مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣٤٧ هـ‍.