للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو علم سبقها وشك فى بلوغ الكرية أعاد كما فى المعتبر ونهاية الأحكام والتحرير وغيرها.

واحتمل فى المنتهى عدم الاعادة لأصل طهارة الماء وعموم النص.

والفتوى على أن كل ماء طاهر حتى يعلم.

والأصل براءة الذمة من الاعادة، ولأنه شك بعد الفراغ وقوى الأول الاستاذ لأنه اذا انتفت الكرية ثبتت الاعادة والأصول المذكورة مبنية على الكرية ولو شك فى نجاسة الواقع بنى على الطهارة.

ثم (١) قال: وفى نهاية الأحكام لو اشتبه اناء المطلق بالمضاف لم يتطهر بأحدهما عند بعض علمائنا.

وفى المبسوط‍ والمنتهى والروض أنه اذا تمكن من الطهارة بالمزج والتكرير فالأحوط‍ المزج لمساواة الممزوج المطلق، ومع وجود المطلق لا يجوز الترديد.

واحتمل المصنف فى النهاية التخيير بينه وبين التكرير.

قال الأستاذ والمسألة مبنية على أن الاحتياط‍ طريق فى الاختيار وأنه انما يسوغ عند الاضطرار، ومع انقلاب أحدهما فالأقرب وجوب الوضوء والتيمم كما فى الذكرى وجامع المقاصد والروض، وهو الوجه كما فى الايضاح وهو ظاهر الدلائل، لأنه رد ما استدلوا به من أنه كان المطلق موجودا بيقين فلا يجوز له التيمم.

وفى نهاية الأحكام احتمل وجوب التيمم خاصة.

وعلى قول ابن ادريس والقاضى فى المشتبه يتعين التيمم لعدم جريان الأصل بل هو جار على العكس ويقين الفراغ حاصل بالتيمم على هذا الرأى.

قال فى جامع المقاصد ولا يخفى أنه يجب تقديم الوضوء على التيمم ووجهه بأنه اذا توضأ أولا صار فاقدا للماء بيقين.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح (٢) النيل: ويحكم بطهارة الماء ان كان كثيرا خلط‍ بنجس لم يغير النجس وصفا منه.

أما ان غيره فانه يكون نجسا على الصحيح.

وقيل لا ينجس حتى يغير جميع الأوصاف من اللون والطعم والريح.


(١) مفتاح الكرامة للحسينى العاملى ج ١ ص ١٢٨، ص ١٢٩ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ١ ص ٦٢، ص ٦٣ طبع مطبعة محمد ابن يوسف البارونى وشركاه بمصر.