للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام أنه يحرم أكل الأعيان النجسة كالعذرات النجسة وكذا كل طعام مزج بالخمر أو النبيذ أو المسكر أو الفقاع وان قل، ويحرم الطين فلا يحل شئ منه والسموم القاتل قليلها وكثيرها (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى جوهر النظام أنه يحرم تناول كل ما يضر الجسم مثل السم والسم أصل أمهات الضرر - فكل ما يضر يحرم مثله ولذلك اختلفوا فى حكم تناول الزئبق، فمنهم من يقول هو حلال لأنه نافع لمرض، ومنهم من يقول هو حرام لأنه من السموم.

ولا بأس فى تناول الخل لأنه يراد لغير السكر، ولذلك فاذا عرته فورة أمهل الى أن تسكن تلك الفورة ثم يؤكل بعد ذلك، وان انقلب الخل الى مسكر عولج الاسكار حتى يذهب عنه ثم يحل ما بقى خاليا عن الاسكار وكذلك يحرم البنج والأفيون والتتن، ويستهجن من يتعاطاها لأنها معروفة بالسكر - وهو زوال الفكر وطروء التغير على العقل - ولا حجة لمن يقول بأن التتن حلال، فحتى لو سلمنا بأنه لا يسكر فهو محرم لضرره، فقد ثبت أنه يصيب الجسم بمائة وعشرين علة منها اصفرار اللون، ونتن الفم، واسوداد الأضراس والاصابة بمرض السل، وخرق الكبد، وتفتير الشهوة. الى غير ذلك من العلل.

ويحرم أيضا أكل التراب وأكل الحجر لما فى ذلك من الضرر، وكذلك يحرم أكل النورة - وهى حجر زاده التحريق.

وفى قهوة البن التى تستعمل خلاف العلماء، فقيل: انها حرام لما ورد فى ذلك من الآثار المروية عن السادة الأخيار.

وقيل: هى حلال وهو أوجه (٢).

٤ - حكم تناول أجزاء الحيوان المأكول

وما انفصل منه

يختلف حكم تناول أجزاء الحيوان المأكول وما انفصل منه تبعا لحال الحيوان والكيفية التى أبين بها العضو وذلك لأن جزء الحيوان اما أن يكون عضوا أبين من حيوان غير مذكى أو أن يكون جزءا من حيوان مذكى أو أن يكون شيئا انفصل منه. ثم ان الأول وهو العضو الذى أبين من حيوان


(١) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ٢ ص ١٤٥، ص ١٤٦ الطبعة السابقة.
(٢) جوهر النظام فى علمى الأديان والأحكام لابن حميد السالمى طبع المطبعة العربية فى مصر سنة ١٣٤٤ هـ‍.