للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول: المذهب وهو أن قصد الاعلام برفع الصوت يفسد ولو قصد مجموع الاعلام والقراءة الا فى الموضوعين المقدم ذكرهما.

القول الثانى أن ذلك لا يفسد مطلقا.

وهو مروى عن الناصر - ولو قصد بالرفع مجرد الاعلام.

والقول الثالث: وهو للمنصور الامام عبد الله بن حمزة أنه ان قصد الأمرين معالم تفسد وان قصد الاعلام فقد أفسد (١).

والنوع الرابع: من المفسدات وهو أن تفسد الصلاة بتوجه واجب على المصلى خشى فوته كانقاذ غريق. فانه يلزمه الخروج من الصلاة لفعل هذا الواجب فان لم يفعل فسدت وسواء كان عروض هذا الواجب فى أول الوقت أم فى آخره فانه يجب تقديمه ولو فات الوقت ومثل انقاذ الغريق ازالة منكر تضيق أورد وديعة يخشى فوت صاحبها. أو عرض واجب لم يخش فوته لكنه قد تضيق وجوبه بمعنى أنه لا يجوز تأخيره عن تلك الحال وهى أى الصلاة التى قد دخل فيها موسعة بمعنى أنه لما يتضيق وجوبها مثال ذلك أن تدخل فى الصلاة فى أول الوقت فلما أحرمت أتى غريمك بالدين أو من له عندك وديعة فطالبك بهما وحرج عليك فى التأخير حتى يتم الصلاة فأنه حينئذ يجب الخروج من الصلاة عندنا فان لم يخرج فسدت الصلاة عندنا وذلك أنه اذا كان بينه وبين ماله مسافة وقت الصلاة فطالبه صاحب الدين أول وقت الصلاة كان له أن يصلى أول الوقت ثم يسير لأن مقدار الصلاة مستثنى له وليس السير مقصودا فى نفسه والمختار وجوب السير مطلقا وهو ظاهر.

وانما المقصود تعجيل المال وقد عفى له هذا المقدار فاستوى أول الوقت وآخره لأن تعجيل الصلاة لا يوجب تأخير الفضاء وان كان المال فى مسافة أقل من ذلك لزم الخروج فان لم يخرج فسدت. وانما تفسد حيث كان الغريم موسرا يمكنه التخلص قبل خروج الوقت والا لم تفسد ولم يلزم تأخيرها لارتفاع علة وجوبه (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى مفتاح الكرامة: أن الصلاة تبطل عمدا أو سهوا بفعل كل ما ينقض الطهارة. أما بطلان صلاة من أحدث فيها عمدا فباجماع العلماء كافة وأما من أحدث ساهيا ففيه خلاف.

ففى التذكرة وغيرها الاجماع على أن الحدث سهوا يبطل الصلاة.

هذا وأما من سبقه الحدث فالأكثر من العلماء على أنه تبطل صلاته. وخالف فى ذلك غيرهم (٣).

هذا وعمد الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بدعاء ولا قرآن مبطل للصلاة.

ونقل فى الاجماع على عدم بطلانها بالحرف الواحد غير المفهم سواء كان هذا الكلام لمصلحة الصلاة أو لمصلحة غيرها أما الحرف الواحد المفهم فقد تردد فى بطلان الصلاة به فى التحرير والتذكرة وذلك لأنه لا يعد كلاما الا ما انتظم من حرفين والحرف الواحد ينبغى أن يسكت عليه بالهاء. ولأنه خارج عن الكلام (٤) وأما كلام المكره عليه فقد تردد فيه


(١) شرح الأزهار ج ١ ص ٢٧٦، ص ٢٧٧
(٢) شرح الأزهار ج ١ ص ٢٧٧، ص ٢٧٨ وكذلك البحر الزخار.
(٣) مفتاح الكرامة ج ٣ ص ٢،، ٣، ٤
(٤) مفتاح الكرامة ج ٣ ص ٦