للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى الذكرى والدردى وارشاد الجعفرية ففى البيان هو كالناسى فى قول والبطلان فى قول آخر وهو غير هذا ولأن المصلى اذا أكره على الاتيان به فى جزئ لا غير أتى به فى الجزئ الآخر لأنه يمكنه أن يأتى به من غير مناف فتبطل هذه الصلاة ويجب عليه غيرهما ولأنه نادر فلا يكون عذرا اذ العذر فيما يستلزم الحرج المنفى بالآية لا يتحقق فى النادر ومن أن المنافى انما هو الكلام عامدا مختارا ولقوله صلّى الله عليه وسلّم:

«رفع عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

أما التنحنح فجائز. لأنه لا يعد كلاما وان بان منه حرفان لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف متحقق فأشبه الصوت.

وفى البيان لو خرج منه حرفان مميزان بطلت صلاته. هذا التأوه لو خرج منه حرفان بطلت.

وفى المعتبر ان تأوه بحرفين خوف النار.

فقال أبو حنيفة أنه لا بأس به هذا ولو تكلم بأن قال ادخلوها بسلام آمنين على قصد القراءة جاز وان قصد التفهيم ولم يقصد سواه بطل (١).

وقال فى جامع المقاصد أن المتلو ان كان قليلا بحيث لا يشتمل على نظم يقتضى كونه قرآنا فاذا أتى به للافهام خاصة بطلت به الصلاة لأنه من كلام الآدميين اذ ليس قرآنا بأسلوبه والسكوت الطويل ان خرج به عن كونه مصليا مبطل والا فلا أى أنه لا بد من الموالاة بين الكلمات فى القراءة.

وقد نص عليه فى المقام فى التذكره (٢).

وكذلك الالتفات الى ما وراءه فهو أيضا مبطل للصلاة.

وقد نقل عليه الاجماع فى كشف اللثام (٣).

والنهى فى كره الالتفات ما ورد فى الخبر أنه لا صلاة لملتفت.

وفى خبر آخر عنه صلّى الله عليه وسلّم:

أما يخاف الذى يحول وجهه فى الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار) والمراد تحويل وجه قلبه كوجه قلب الحمار فى عدم اطلاعه على الأمور العلوية وعدم اكرامه بالكمالات العلية (٤). ومن المبطل القهقهة وهى الضحك المشتمل على صوت - فلو قهقه عمدا بطلت (٥) هذا والدعاء بالمحرم أى يبطل عمدا لا سهوا كما صرح بذلك جماعة وفى التذكرة وكشف اللثام الاجماع عليه وقد ترك ذكره الأكثر لأنه من الكلام المنهى عنه.

وفعل الكثير عادة مما ليس من الصلاة.

اختلف الناس فى حد الكثرة والذى عول عليه علماؤنا البناء على العادة. وقيل المرجع فيه الى العرف وقال آخرون ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا كما فى المعتبر.

وفى السرائر أن الكثير ما يسمى فى العادة كثيرا مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك مما اذا فعله الانسان لا يسمى مصليا بل أكلا وشاربا ولا يسمى فى العادة مصليا فهذا تحقيق الفعل الكثير الذى يفسد الصلاة. فكل فعل ثبت الاتفاق على كونه فعلا كثيرا كان مبطلا ومتى ثبت أنه ليس بكثير فهو ليس بمبطل ومتى اشتبه الأمر فلا يبعد القول بعدم كونه مبطلا لأن اشتراط‍ الصحة بتركه يحتاج الى دليل بناء على


(١) مفتاح الكرامة ج ٣ ص ٩، ص ١٠
(٢) مفتاح الكرامة ج ٣ ص ١١
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ١٣
(٤) الروضة البهية ج ١ ص ٨٦
(٥) مفتاح الكرامة ج ٣ ص ٢١، ص ٢٢