للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

فى الجلال المحلى والقليوبى (١) عليه:

ومن فروض الكفاية القيام باقامة الحجج العلمية وحل المشكلات فى الدين ودفع الشبه والقيام بعلوم الشرع كتفسير وحديث بما يتعلق بهما من علم العربية والفروع بحيث يصلح للقضاء والافتاء للحاجة اليهما بأن يكون معه زيادة على ما لا بد منه، فان قدر على الترجيح دون الاستنباط‍ فهو مجتهد الفتوى، وان قدر على الاستنباط‍ من قواعد امامه وضوابطه فهو مجتهد المذهب أو على الاستنباط‍ من الكتاب والسنة فهو المجتهد المطلق.

ويجب تعدد المفتى بحيث يكون فى كل مسافة قصر واحد وتعدد القاضى بحيث يكون فى كل مسافة عدوى واحد (٢).

مفاد هذا أن الفتوى واجبة على الكفاية اذا قام بها البعض ممن هم أهل لها سقط‍ الحرج عن الباقين والا أثم الجميع.

وفى المجموع: فرض الكفاية من العلم هو تحصيل ما لا بد للناس منه فى اقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ‍ القرآن والاحاديث وعلومهما والاصول والفقه واللغة والنحو والتصريف.

ومعرفة رواة الحديث والاجماع والخلاف.

وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج اليه فى قوام أمر الدنيا كالطب والحساب ففرض كفاية أيضا، نص عليه الغزالى، ثم قال: قال أصحابنا: وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشئ من المكلفين به أو بعضهم ويعم وجوبه جميع المخاطبين به، فاذا فعله من تحصل به الكفاية سقط‍ الحرج عن الباقين، واذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم فكلهم سواء فى حكم القيام بالفرض فى الثواب وغيره، ولو أطبقوا كلهم على تركه اثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به أو لم يعلم وهو قريب أمكنه العلم بحيث ينسب الى تقصير، ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر الى أن قال.

ولو خلت البلدة من مفت فقيل يحرم المقام بها.


(٣) - على من ظلمك أى ينتقم منه لاعتدائه عليك، والفقهاء يقولون مسافة العدوى وكأنهم استعاروها من هذه العدوى لأن صاحبها يصل فيه الذهاب والعود بعدو واحد لما فيه من القوة والجلادة.
(١) قليوبى وعميرة حاشيتا الشيخ شهاب الدين القليوبى والشيخ عميرة على شرح العلامة جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للشيخ محيى الدين النووى ج‍ ٤ ص ٢١٤ مطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر.
(٢) فى المصباح استعديت الأمير على الظالم طلبت منه النصرة فأعدانى عليه، أعاننى ونصرنى فالاستعداد طلب التقوية والنصرة والاسم العدوى قال ابن فارس العدوى: طلبك الى وال ليعديك